نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا الْعَدَالَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ ) أَيْ بِالْإِرْثِ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ ) هَذَا عَيْنُ قَوْلِهِ السَّابِقِ سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا إلَخْ 240 قَوْلُهُ فَلَا يَلِي بِحَالٍ ) أَيْ حَتَّى لِزَوْجِ أَمَتِهِ أَوْ مُوَلِّيَتِهِ فِي الرِّدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَتَبَيَّنْ صِحَّتُهُ بَلْ هُوَ مَحْكُومٌ بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ وَإِنْ قُلْنَا السَّيِّدُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُزَوِّجُ ) أَيْ الْمُرْتَدُّ ، وَقَوْلُهُ أَمَتَهُ بِمِلْكٍ أَيْ إمَّا لِزَوَالِهِ إنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّدَّةِ وَإِمَّا لِتَزَلْزُلِهِ إنْ قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ( قَوْلُهُ كَمَا لَا يَتَزَوَّجُ ) أَيْ لِكَوْنِهِ لَا يَبْقَى ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لِوَلِيِّ السَّيِّدِ ) أَيْ الذَّكَرِ مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ كَافِرًا ، أَوْ وَلِيِّ السَّيِّدَةِ الْمُسْلِمَةِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَلِيِّ ) أَيْ لِفَقْدِهِ ، أَوْ عَضْلِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ ( قَوْلُهُ : فِي طَلَاقِهَا ) أَيْ الْمُسْلِمَةِ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِهَا ) كَالْوَثَنِيَّةِ وَعَابِدَةِ الشَّمْسِ ، أَوْ الْقَمَرِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمُسْلِمَ ) قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْكِيلِ الْمُسْلِمِ فِي قَبُولِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ حِلُّ نِكَاحِهِ لَهَا بِأَنْ وَجَدَ فِيهَا شُرُوطَ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ .
وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ خِلَافًا ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِحِلِّ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ لَهَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ افْتَقَرَ إلَى شُرُوطٍ وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْكِحُهَا بِحَالٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَهْلُ نِكَاحِهَا ) أَيْ أَهْلٌ لَهُ فَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى اللَّامِ .
( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مِنْ أَنَّ الشَّرْطَ عَدَمُ الْفِسْقِ لَا الْعَدَالَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ ) أَيْ بِالْإِرْثِ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ ) هَذَا عَيْنُ قَوْلِهِ السَّابِقِ سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ مُسْلِمًا إلَخْ 240 قَوْلُهُ فَلَا يَلِي بِحَالٍ ) أَيْ حَتَّى لِزَوْجِ أَمَتِهِ أَوْ مُوَلِّيَتِهِ فِي الرِّدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَتَبَيَّنْ صِحَّتُهُ بَلْ هُوَ مَحْكُومٌ بِبُطْلَانِهِ لِأَنَّ النِّكَاحَ مِمَّا لَا يَقْبَلُ الْوَقْفَ وَإِنْ قُلْنَا السَّيِّدُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ بِالْمِلْكِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُزَوِّجُ ) أَيْ الْمُرْتَدُّ ، وَقَوْلُهُ أَمَتَهُ بِمِلْكٍ أَيْ إمَّا لِزَوَالِهِ إنْ قُلْنَا بِزَوَالِ مِلْكِهِ بِالرِّدَّةِ وَإِمَّا لِتَزَلْزُلِهِ إنْ قُلْنَا بِالْوَقْفِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ ( قَوْلُهُ كَمَا لَا يَتَزَوَّجُ ) أَيْ لِكَوْنِهِ لَا يَبْقَى ( قَوْلُهُ : نَعَمْ لِوَلِيِّ السَّيِّدِ ) أَيْ الذَّكَرِ مُسْلِمًا كَانَ ، أَوْ كَافِرًا ، أَوْ وَلِيِّ السَّيِّدَةِ الْمُسْلِمَةِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ تَعَذُّرِ الْوَلِيِّ ) أَيْ لِفَقْدِهِ ، أَوْ عَضْلِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ ( قَوْلُهُ : فِي طَلَاقِهَا ) أَيْ الْمُسْلِمَةِ ( قَوْلُهُ : وَنَحْوِهَا ) كَالْوَثَنِيَّةِ وَعَابِدَةِ الشَّمْسِ ، أَوْ الْقَمَرِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمُسْلِمَ ) قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ تَوْكِيلِ الْمُسْلِمِ فِي قَبُولِ نِكَاحِ الْكِتَابِيَّةِ حِلُّ نِكَاحِهِ لَهَا بِأَنْ وَجَدَ فِيهَا شُرُوطَ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ .
وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِ خِلَافًا ، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِحِلِّ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ لَهَا فِي الْجُمْلَةِ وَإِنْ افْتَقَرَ إلَى شُرُوطٍ وَقَدْ يُشْعِرُ بِهِ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْكِحُهَا بِحَالٍ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَهْلُ نِكَاحِهَا ) أَيْ أَهْلٌ لَهُ فَالْإِضَافَةُ عَلَى مَعْنَى اللَّامِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث