نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَقَدَّمَ الْحُرَّةَ ) أَيْ ، أَوْ أَخَّرَ قَالَ سم عَلَى حَجّ : لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمُحْتَرَزِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَمَا فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ فَيَجْرِي فِيهِ مَا قِيلَ ثُمَّ ا هـ : أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ الصِّحَّةُ فِيمَا يَقْبَلُ الصِّحَّةَ مِنْهُمَا ، وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ .
289 الشَّارِحِ الْآتِي : أَمَّا لَوْ لَمْ يُقَدِّمْ الْحُرَّةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَطَلَتْ الْأَمَةُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى غَيْرِ الصَّالِحَةِ صِحَّةُ نِكَاحِهِمَا هُنَا حَيْثُ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى حُرَّةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ وَأَمَةٍ لَمْ تَنْدَفِعْ الْأَمَةُ لِأَنَّ الْحُرَّةَ غَيْرَ الصَّالِحَةِ كَالْعَدَمِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ ) وَالرَّاجِحُ مِنْهُ الصِّحَّةُ فِي الْحُرَّةِ دُونَ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : وَفِي هَذِهِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ بِعَقْدَيْنِ ( قَوْلُهُ : ، أَوْ عُكِسَ فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَصِحُّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ دُونَ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي أَحَدِهِمَا ) أَيْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَالصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ : بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ إنْ أَتَتْ مِنْك بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ شَرَطَ كَانَ حُرًّا لِلتَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : لَا مُطْلَقًا ) أَيْ فَلَوْ زَوَّجَهَا وَشَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَنْ يَكُونَ أَوْلَادُهَا أَحْرَارًا لَغَا الشَّرْطُ وَانْعَقَدُوا أَرِقَّاءَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُنْكَحْ إلَّا حَيْثُ وُجِدَتْ فِيهَا شُرُوطُ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا الْحُرَّ ) أَيْ بَلْ ، أَوْ كَانَ هَاشِمِيًّا ، أَوْ مُطَّلِبِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : فَوَلَدُهُ مِنْهَا كَالْأُمِّ ) أَيْ فَيَنْعَقِدُ رَقِيقًا وَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَا يَنْكِحُ إلَّا بِشُرُوطِ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ظَنَّ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ إذَا كَانَ بِمَا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَيَكُونُ حُرًّا كَانَ كَذَلِكَ ) أَيْ حُرًّا لِلشُّبْهَةِ .
( قَوْلُهُ : وَقَدَّمَ الْحُرَّةَ ) أَيْ ، أَوْ أَخَّرَ قَالَ سم عَلَى حَجّ : لَمْ يَتَعَرَّضْ لِمُحْتَرَزِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ كَمَا فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الْبَيْعِ فَيَجْرِي فِيهِ مَا قِيلَ ثُمَّ ا هـ : أَيْ وَالْمُعْتَمَدُ مِنْهُ الصِّحَّةُ فِيمَا يَقْبَلُ الصِّحَّةَ مِنْهُمَا ، وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِ .
289 الشَّارِحِ الْآتِي : أَمَّا لَوْ لَمْ يُقَدِّمْ الْحُرَّةَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَطَلَتْ الْأَمَةُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ نِكَاحِ الْأَمَةِ عَلَى غَيْرِ الصَّالِحَةِ صِحَّةُ نِكَاحِهِمَا هُنَا حَيْثُ كَانَتْ الْحُرَّةُ غَيْرَ صَالِحَةٍ فَلْيُرَاجَعْ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا يَأْتِي لِلشَّارِحِ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَسْلَمَ عَلَى حُرَّةٍ غَيْرِ صَالِحَةٍ وَأَمَةٍ لَمْ تَنْدَفِعْ الْأَمَةُ لِأَنَّ الْحُرَّةَ غَيْرَ الصَّالِحَةِ كَالْعَدَمِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ ) وَالرَّاجِحُ مِنْهُ الصِّحَّةُ فِي الْحُرَّةِ دُونَ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : وَفِي هَذِهِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ بِعَقْدَيْنِ ( قَوْلُهُ : ، أَوْ عُكِسَ فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَصِحُّ نِكَاحُ الْحُرَّةِ دُونَ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي أَحَدِهِمَا ) أَيْ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَالصَّحِيحِ ( قَوْلُهُ : بِصِيغَةِ تَعْلِيقٍ ) أَيْ بِأَنْ قَالَ إنْ أَتَتْ مِنْك بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ ، فَإِنْ شَرَطَ كَانَ حُرًّا لِلتَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : لَا مُطْلَقًا ) أَيْ فَلَوْ زَوَّجَهَا وَشَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَنْ يَكُونَ أَوْلَادُهَا أَحْرَارًا لَغَا الشَّرْطُ وَانْعَقَدُوا أَرِقَّاءَ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تُنْكَحْ إلَّا حَيْثُ وُجِدَتْ فِيهَا شُرُوطُ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا الْحُرَّ ) أَيْ بَلْ ، أَوْ كَانَ هَاشِمِيًّا ، أَوْ مُطَّلِبِيًّا كَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : فَوَلَدُهُ مِنْهَا كَالْأُمِّ ) أَيْ فَيَنْعَقِدُ رَقِيقًا وَيَعْتِقُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ وَلَا يَنْكِحُ إلَّا بِشُرُوطِ الْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ظَنَّ إلَخْ ) أَيْ وَإِنَّمَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ إذَا كَانَ بِمَا يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَيَكُونُ حُرًّا كَانَ كَذَلِكَ ) أَيْ حُرًّا لِلشُّبْهَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث