نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 6097 · ص. المطبوع 299 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى مَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : أَنَّهَا ) أَيْ الْمُحْرِمُ كَغَيْرِهَا أَيْ فِي اسْتِحْقَاقِ نِصْفِ الْمُسَمَّى ، أَوْ كُلِّهِ ( قَوْلُهُ أَمَّا مَا اسْتَوْفَى شُرُوطَنَا ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّذِي لَمْ يَسْتَوْفِ شُرُوطَنَا إلَخْ وَمِثَالُهُ مَا لَوْ زَوَّجَهَا قَاضِي الْمُسْلِمِينَ بِحَضْرَةِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ ، أَوْ وَلِيِّهَا الْكَافِرِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فَاسِقًا عِنْدَهُمْ بِحَضْرَةِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ ( قَوْلُهُ : كَفَى فِي الْحِلِّ ) أَيْ إنْ وَجَدَتْ شُرُوطَهُ عِنْدَنَا وَيُحْتَمَلُ الِاكْتِفَاءُ بِاعْتِقَادِهِمْ .
وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ كَفَى فِي الْحِلِّ ( قَوْلُهُ : ، أَوْ إسْلَامُهُمَا بَعْدَ الدُّخُولِ ) أَيْ وَقَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَنْكِحْ مُخْتَارَةَ الْأُخْتَيْنِ ) أَيْ لِلنِّكَاحِ 299 قَوْلُهُ سَائِرُ مَا يَخْتَصُّ بِهِ ) أَيْ الْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ بَاعَ الْكَافِرُ ) أَيْ لِمِثْلِهِ ( قَوْلُهُ : وَصَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الْجِزْيَةِ الثَّانِيَ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَبُولُهُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ ) حَتَّى لَوْ أَسْلَمَا قَبْلَ الْوَطْءِ وَوَطِئَ بَعْدَهُ فِي الْإِسْلَامِ لَا شَيْءَ لِأَنَّهُ اسْتَحَقَّ إلَخْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث