نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 6286 · الشرح
( وَلَوْ ) ( تَكَرَّرَ وَطْءُ الْأَبِ ) جَارِيَةَ ابْنِهِ وَلَمْ تَحْبَلْ ( وَالشَّرِيكُ ) الْأَمَةُ الْمُشْتَرَكَةُ
( وَسَيِّدٌ ) بِالتَّنْوِينِ وَيَجُوزُ تَرْكُهُ
( مُكَاتَبَةً ) لَهُ أَوْ لِمُكَاتِبِهِ أَوْ مُطَلَّقَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ
( فَمَهْرٌ ) وَاحِدٌ فِيهِنَّ وَإِنْ طَالَ بَيْنَ كُلِّ وَطْأَتَيْنِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ لِاتِّحَادِ الشُّبْهَةِ فِي جَمِيعِهِنَّ
( وَقِيلَ مُهُورٌ ) لِتَعَدُّدِ الْإِتْلَافِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْحَالِ
( وَقِيلَ إنْ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ فَمَهْرٌ ، وَإِلَّا فَمُهُورٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) لِانْقِطَاعِ كُلِّ مَجْلِسٍ عَنْ الْآخَرِ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمُكَاتَبَةِ إنْ لَمْ تَحْمِلْ ، فَإِنْ حَمَلَتْ خُيِّرَتْ بَيْنَ بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَفَسْخِهَا لِتَصِيرَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَإِنْ اخْتَارَتْ الْأَوَّلَ فَمَهْرٌ آخَرُ وَهَكَذَا كَمَا نُقِلَ عَنْ النَّصِّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث