نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 6317 · ص. المطبوع 367 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ ) أَيْ فَإِنْ أَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَمْ تُرَدَّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى لَهَا بِشَيْءٍ بَلْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ ) أَيْ الْمُسَمَّى الَّذِي ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ادَّعَى تَفْوِيضًا ) أَيْ وَهِيَ 367 تَسْمِيَةٌ ( قَوْلُهُ : فَإِذَا حَلَفَتْ ) أَيْ وَقَدْ حَلَفَ الْآخَرُ عَلَى عَدَمِ التَّسْمِيَةِ ( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَحْلِفُ كُلٌّ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى الْآخَرِ ، فَإِذَا حَلَفَتْ اسْتَحَقَّتْ مَهْرَ الْمِثْلِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث