نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الأول
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : صِحَّتُهُ ) أَيْ صِحَّةُ الْأَذَانِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ تَبْطُلُ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ ) أَيْ لِلْجَمَاعَةِ بِفِعْلِهِمْ وَالْمُنْفَرِدُ بِفِعْلِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مُتَعَاطٍ عِبَادَةً فَاسِدَةً ) فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْمُنْفَرِجَةِ ( قَوْلُهُ : فَمِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ) قَالَ حَجّ : وَاخَتِيرَ تَحْدِيدُهُ بِالسَّحَرِ وَهُوَ السُّدُسُ الْأَخِيرُ ا هـ . وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا حَاصِلُهُ لَوْ أَذَّنَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ . وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ وَلَوْ أَذَّنَ قَبْلَ الْوَقْتِ بِنِيَّتِهِ حَرُمَ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِالتَّحْرِيمِ حَيْثُ أَذَّنَ بِنِيَّتِهِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ كَغَيْرِهِ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا الصُّبْحَ لَكَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ ) أَيْ وَذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مَا يُمْكِنُ وَفِي غَيْرِهَا أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ عُرْفًا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمَنْدُوبِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْوَاجِبِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ
( قَوْلُهُ : صِحَّتُهُ ) أَيْ صِحَّةُ الْأَذَانِ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ تَبْطُلُ مَشْرُوعِيَّتُهُ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ ) أَيْ لِلْجَمَاعَةِ بِفِعْلِهِمْ وَالْمُنْفَرِدُ بِفِعْلِهِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مُتَعَاطٍ عِبَادَةً فَاسِدَةً ) فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الْمُنْفَرِجَةِ ( قَوْلُهُ : فَمِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ ) قَالَ حَجّ : وَاخَتِيرَ تَحْدِيدُهُ بِالسَّحَرِ وَهُوَ السُّدُسُ الْأَخِيرُ ا هـ . وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم مَا حَاصِلُهُ لَوْ أَذَّنَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّيْلِ هَلْ يَحْرُمُ أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ا هـ . وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ قَبْلُ وَلَوْ أَذَّنَ قَبْلَ الْوَقْتِ بِنِيَّتِهِ حَرُمَ أَنْ يُقَالَ هُنَا بِالتَّحْرِيمِ حَيْثُ أَذَّنَ بِنِيَّتِهِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ كَغَيْرِهِ ) أَيْ فَلَا يَصِحُّ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ إلَّا الصُّبْحَ لَكَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ ) أَيْ وَذَلِكَ فِي الْجُمُعَةِ بِأَنْ لَا يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مَا يُمْكِنُ وَفِي غَيْرِهَا أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ عُرْفًا لِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ فِي الْمَنْدُوبِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الْوَاجِبِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ حَجّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث