نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السادس
( وَلِلْحُرِّ ثَلَاثٌ ) وَإِنْ تَزَوَّجَ أَمَةً لِمَا مَرَّ ، وَقَدْ صَحَّ { أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ قَوْله تَعَالَى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } أَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ فَقَالَ : أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ } ( وَيَقَعُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ) وَلَوْ ثَلَاثًا بِالْإِجْمَاعِ إلَّا مَا شَذَّ بِهِ الشَّعْبِيُّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث