نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6838 · ص. المطبوع 59 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لَا يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الرَّجْعَةِ الْإِشْهَادُ ) ع قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : فَفِي الْكِنَايَةِ يُشْهِدُ عَلَى اللَّفْظِ وَيَبْقَى النِّزَاعُ فِي النِّيَّةِ كَمَا تَقُولُ يُشْهِدُ عَلَى النِّكَاحِ وَلَا تُشْتَرَطُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَرْأَةِ مَعَ أَنَّهَا عِمَادُ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ وَيَبْقَى النِّزَاعُ هَلْ الْمُصَدَّقُ الزَّوْجُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ . أَقُولُ : الْقِيَاسُ ذَلِكَ لِأَنَّ النِّيَّةَ لَا تُعْرَفُ إلَّا مِنْهُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهَا وَلَوْ بَعْدَ 59 انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ( قَوْلُهُ : بَلْ يُنْدَبُ ) أَيْ الْإِشْهَادُ ( قَوْلُهُ : إجْمَاعُهُمْ عَلَى عَدَمِهِ ) أَيْ وُجُوبِ الْإِشْهَادِ ( قَوْلُهُ : عَدَمُ صِحَّتِهَا بِهَا ) أَيْ الْكِنَايَةِ ، وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا : أَيْ نَوَى أَمْ لَا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث