نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6892 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ ) أَيْ وَيَكُونُ بِزِنًا أَوْ شُبْهَةٍ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ نَكَحَهَا فَلَا إيلَاءَ ) أَيْ أَوْ أَعْتَقَهَا السَّيِّدُ وَتَزَوَّجَ بِهَا ، وَيُمْكِنُ دُخُولُ هَذِهِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ نَكَحَهَا إلَخْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث