نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
( فَصْلٌ ) فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا
( يُمْهَلُ ) وُجُوبًا الْمُولِي مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) رِفْقًا بِهِ وَلِلْآيَةِ وَلَوْ قِنًّا أَوْ قِنَّةً لِأَنَّ الْمُدَّةَ شُرِعَتْ لِأَمْرِ جِبِلِّيٍّ هُوَ قِلَّةُ صَبْرِهَا ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِرِقٍّ وَحُرِّيَّةٍ كَمُدَّةِ عُنَّةٍ وَحَيْضٍ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ ( مِنْ ) حِينِ ( الْإِيلَاءِ ) لِأَنَّهُ مُولٍ مِنْ وَقْتَئِذٍ وَلَوْ ( بِلَا قَاضٍ ) لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، وَبِهِ فَارَقَتْ نَحْوَ مُدَّةِ الْعُنَّةِ ، نَعَمْ فِي إنْ جَامَعْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَ جِمَاعِي بِشَهْرٍ لَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ الْإِيلَاءِ بَلْ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ لَمْ يَعْتِقْ ( وَ ) تُحْسَبُ ( فِي رَجْعِيَّةٍ ) وَمُرْتَدَّةٍ حَالَ الْإِيلَاءِ ( مِنْ الرَّجْعَةِ ) أَوْ زَوَالِ الرِّدَّةِ كَزَوَالِ الصِّغَرِ أَوْ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي لَا مِنْ الْيَمِينِ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَحِلُّ الْوَطْءُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُمْكِنُ فِي الْأَخِيرَيْنِ ، أَمَّا لَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ رَجْعِيًّا انْقَطَعَتْ الْمُدَّةُ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا وَتُسْتَأْنَفُ مِنْ الرَّجْعَةِ 78 وَلَا تُحْسَبُ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ، بَلْ تُسْتَأْنَفُ إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ إنْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْيَمِينِ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْإِضْرَارَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالِامْتِنَاعِ الْمُتَوَالِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي نِكَاحٍ سَلِيمٍ .
( يُمْهَلُ ) وُجُوبًا الْمُولِي مِنْ غَيْرِ مُطَالَبَةٍ ( أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ) رِفْقًا بِهِ وَلِلْآيَةِ وَلَوْ قِنًّا أَوْ قِنَّةً لِأَنَّ الْمُدَّةَ شُرِعَتْ لِأَمْرِ جِبِلِّيٍّ هُوَ قِلَّةُ صَبْرِهَا ، فَلَمْ يَخْتَلِفْ بِرِقٍّ وَحُرِّيَّةٍ كَمُدَّةِ عُنَّةٍ وَحَيْضٍ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ ( مِنْ ) حِينِ ( الْإِيلَاءِ ) لِأَنَّهُ مُولٍ مِنْ وَقْتَئِذٍ وَلَوْ ( بِلَا قَاضٍ ) لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ ، وَبِهِ فَارَقَتْ نَحْوَ مُدَّةِ الْعُنَّةِ ، نَعَمْ فِي إنْ جَامَعْتُك فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَ جِمَاعِي بِشَهْرٍ لَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ الْإِيلَاءِ بَلْ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ لَمْ يَعْتِقْ ( وَ ) تُحْسَبُ ( فِي رَجْعِيَّةٍ ) وَمُرْتَدَّةٍ حَالَ الْإِيلَاءِ ( مِنْ الرَّجْعَةِ ) أَوْ زَوَالِ الرِّدَّةِ كَزَوَالِ الصِّغَرِ أَوْ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي لَا مِنْ الْيَمِينِ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَحِلُّ الْوَطْءُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُمْكِنُ فِي الْأَخِيرَيْنِ ، أَمَّا لَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ رَجْعِيًّا انْقَطَعَتْ الْمُدَّةُ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا وَتُسْتَأْنَفُ مِنْ الرَّجْعَةِ 78 وَلَا تُحْسَبُ فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ ، بَلْ تُسْتَأْنَفُ إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ إنْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْيَمِينِ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ الْإِضْرَارَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالِامْتِنَاعِ الْمُتَوَالِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي نِكَاحٍ سَلِيمٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث