نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7372 · ص. المطبوع 224 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ ) أَيْ عَلَى الِاقْتِرَاضِ ، وَقَضِيَّةُ التَّقْيِيدِ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى الِاقْتِرَاضِ لَيْسَ لَهُ أَمْرُ الْحَاضِرِ بِالْإِنْفَاقِ ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ خَالَفَ وَأَمَرَهُ فَأَنْفَقَ فَالظَّاهِرُ الرُّجُوعُ لِلْقَرِينَةِ الظَّاهِرَةِ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ وَلِكَوْنِهِ إنَّمَا أَنْفَقَ بِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ
( قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ ) كَابْنِ الْبِنْتِ ( قَوْلُهُ : وَالْآخَرُ وَارِثًا ) كَابْنِ ابْنِ الِابْنِ وَقَوْلُهُ أَمْ تُوَزَّعُ الْمُؤَنُ مُعْتَمَدٌ 224 قَوْلُهُ : وَلَكِنَّ الْمُرَجَّحَ ) أَيْ هُنَاكَ وَقَوْلُهُ خِلَافُهُ : أَيْ خِلَافُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ عَلَيْهِمَا وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى الْأَبِ فَقَطْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث