نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِالْوِلَادَةِ الْمُحَقِّقَةِ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ مِنْهَا وَلَوْ مِنْ زِنًا 229 لِنِسْبَتِهِ إلَيْهَا شَرْعًا
( قَوْلُهُ : وَقِيلَ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْأَبِ ( قَوْلُهُ كَأُمَّهَاتِهَا ) أَيْ الْأُمِّ
( قَوْلُهُ : مِنْ النَّسَبِ ) مِثَالٌ لِلْحَاشِيَةِ
( قَوْلُهُ : وَأَصْبَرُ ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ
( قَوْلُهُ : أُنْثَى ) أَيْ مَعَ ذَكَرٍ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَدَّعِ الْأُنُوثَةَ ) أَيْ بِظُهُورِ عَلَامَةٍ لَهُ خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِهِ
( قَوْلُهُ : وَيَحْلِفُ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ عَلَى الذَّكَرِ
( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ السَّيِّدِ ، وَقَوْلُهُ : نَزْعُهُ هَذَا شَامِلٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ : تَلْخِيصُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ الرَّقِيقَ حَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ إلَّا إذَا كَانَ قَبْلَ السَّبْعِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ بِإِنْ تُعْتَقَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا ثُمَّ عَتَقَتْ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَالْأَبُ رَقِيقٌ كَالْوَلَدِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ بِمَجِيءِ مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ دَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبِ وَإِلَّا اُنْتُظِرَتْ الْإِفَاقَةُ ثُمَّ رَأَيْته فِي حَجّ ( قَوْلُهُ : وَنَاكِحَةُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، 230 وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ وَقَوْلُهُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ : أَيْ وَإِنْ عَلَا كَمَا فِي زَوْجَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ . وَصُورَتُهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَتَلِدُ مِنْهُ ، وَيَمُوتُ أَبُو الطِّفْلِ وَأُمُّهُ فَتَحْضُنُهُ زَوْجَةُ جَدِّهِ بِرّ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْجَدُّ فَلِأَنَّهُ إلَخْ ) وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَدُّ إحْدَى أُخْتَيْنِ وَابْنُهُ الْأُخْرَى ، أَوْ يَتَزَوَّجَ الْجَدُّ امْرَأَةً وَابْنُهُ بِنْتَهَا ، فَيَأْتِيَ لِلِابْنِ وَلَدٌ مِنْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ ، أَوْ بِنْتِ زَوْجَةِ أَبِيهِ ثُمَّ تَنْتَقِلَ حَضَانَةُ الْوَلَدِ لِزَوْجَةِ أَبِي الِابْنِ وَهِيَ الْخَالَةُ فِي الْأُولَى وَأُمُّ الْأُمِّ فِي الثَّانِيَةِ فَمَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ حِينَئِذٍ نَاكِحَةٌ لِجَدِّ الطِّفْلِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَصْوِيرُهُ أَيْضًا فِيمَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ ب ر ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَزَوُّجَهَا ) أَيْ الْحَاضِنَةِ وَقَوْلُهُ بِأَبِي الْأُمِّ أَيْ كَأَنْ تَكُونَ عَمَّةَ الْمَحْضُونِ وَتَزَوَّجَتْ بِأَبِي أُمِّهِ
( قَوْلُهُ : بِأَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ ) هُوَ لِلتَّمْثِيلِ وَإِلَّا فَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى حَضَانَةِ الصَّغِيرِ سَنَةً كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَابْنِ أَخِيهِ ) صُورَتُهَا أَنْ تُزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا ع ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ إلَخْ
( قَوْلُهُ : بِالْوِلَادَةِ الْمُحَقِّقَةِ ) أَيْ ; لِأَنَّهُ مِنْهَا وَلَوْ مِنْ زِنًا 229 لِنِسْبَتِهِ إلَيْهَا شَرْعًا
( قَوْلُهُ : وَقِيلَ تُقَدَّمُ عَلَيْهِ ) أَيْ الْأَبِ ( قَوْلُهُ كَأُمَّهَاتِهَا ) أَيْ الْأُمِّ
( قَوْلُهُ : مِنْ النَّسَبِ ) مِثَالٌ لِلْحَاشِيَةِ
( قَوْلُهُ : وَأَصْبَرُ ) عَطْفٌ مُغَايِرٌ
( قَوْلُهُ : أُنْثَى ) أَيْ مَعَ ذَكَرٍ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَدَّعِ الْأُنُوثَةَ ) أَيْ بِظُهُورِ عَلَامَةٍ لَهُ خَفِيَتْ عَلَى غَيْرِهِ
( قَوْلُهُ : وَيَحْلِفُ ) أَيْ فَيُقَدَّمُ عَلَى الذَّكَرِ
( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَيْسَ لَهُ ) أَيْ السَّيِّدِ ، وَقَوْلُهُ : نَزْعُهُ هَذَا شَامِلٌ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَاقْتَصَرَ عَلَى الْأُمِّ حَيْثُ قَالَ : تَلْخِيصُ الْقَوْلِ فِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ الرَّقِيقَ حَضَانَتُهُ لِسَيِّدِهِ إلَّا إذَا كَانَ قَبْلَ السَّبْعِ وَأُمُّهُ حُرَّةٌ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ مِنْ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْحُرِّ ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الْأُمِّ بِإِنْ تُعْتَقَ بَعْدَ وِلَادَتِهِ أَوْ أَوْصَى بِأَوْلَادِهَا ثُمَّ عَتَقَتْ فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَالْأَبُ رَقِيقٌ كَالْوَلَدِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ بِمَجِيءِ مَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ دَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ انْتَقَلَتْ الْوِلَايَةُ لِلْأَبِ وَإِلَّا اُنْتُظِرَتْ الْإِفَاقَةُ ثُمَّ رَأَيْته فِي حَجّ ( قَوْلُهُ : وَنَاكِحَةُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ ) أَيْ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، 230 وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأُمِّ وَقَوْلُهُ غَيْرِ أَبِي الطِّفْلِ : أَيْ وَإِنْ عَلَا كَمَا فِي زَوْجَةِ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ . وَصُورَتُهُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنْ غَيْرِهِ فَتَلِدُ مِنْهُ ، وَيَمُوتُ أَبُو الطِّفْلِ وَأُمُّهُ فَتَحْضُنُهُ زَوْجَةُ جَدِّهِ بِرّ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا الْجَدُّ فَلِأَنَّهُ إلَخْ ) وَصُورَةُ ذَلِكَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْجَدُّ إحْدَى أُخْتَيْنِ وَابْنُهُ الْأُخْرَى ، أَوْ يَتَزَوَّجَ الْجَدُّ امْرَأَةً وَابْنُهُ بِنْتَهَا ، فَيَأْتِيَ لِلِابْنِ وَلَدٌ مِنْ إحْدَى الْأُخْتَيْنِ ، أَوْ بِنْتِ زَوْجَةِ أَبِيهِ ثُمَّ تَنْتَقِلَ حَضَانَةُ الْوَلَدِ لِزَوْجَةِ أَبِي الِابْنِ وَهِيَ الْخَالَةُ فِي الْأُولَى وَأُمُّ الْأُمِّ فِي الثَّانِيَةِ فَمَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ حِينَئِذٍ نَاكِحَةٌ لِجَدِّ الطِّفْلِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَصْوِيرُهُ أَيْضًا فِيمَا نَقَلَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْ ب ر ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ تَزَوُّجَهَا ) أَيْ الْحَاضِنَةِ وَقَوْلُهُ بِأَبِي الْأُمِّ أَيْ كَأَنْ تَكُونَ عَمَّةَ الْمَحْضُونِ وَتَزَوَّجَتْ بِأَبِي أُمِّهِ
( قَوْلُهُ : بِأَنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ ) هُوَ لِلتَّمْثِيلِ وَإِلَّا فَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى حَضَانَةِ الصَّغِيرِ سَنَةً كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَابْنِ أَخِيهِ ) صُورَتُهَا أَنْ تُزَوَّجَ أُخْتُ الطِّفْلِ لِأُمِّهِ مِنْ ابْنِ أَخِيهِ لِأَبِيهِ فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأُمِّ لَا يَسْقُطُ حَقُّهَا ع ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ وَيُتَصَوَّرُ نِكَاحُ ابْنِ الْأَخِ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث