نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَالتَّرْدِيَةُ ) أَيْ وَالْحَالُ
( قَوْلُهُ : أَيْ مَكَان عَالٍ ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ ، وَإِلَّا فَالشَّاهِقُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ الْجَبَلُ الْمُرْتَفِعُ : أَيْ وَالْإِلْقَاءُ مِنْهُ يَقْتُلُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : كَمَجْنُونٍ ) حَالٌ مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَخْرُجُ بِهِ الْحَرْبِيُّ الْآتِي
( قَوْلُهُ : وَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْحَافِرِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ قَوَدٌ عَلَى الْحَافِرِ ، وَقَوْلُهُ : ضَارٍ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالسَّبُعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي ضَارٍ مِنْ سَبُعٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَيَّةٍ أَوْ مَجْنُونٍ ) أَيْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُلْقِي
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا رُفِعَ عَنْهُ ) أَيْ الْمُمْسِكِ ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : يَكُونُونَ آلَةً ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْمَجْنُونُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ضَارِيًا وَيُهْدَرُ الْمَقْتُولُ عِنْدَ قَتْلِ الْحَيَّةِ أَوْ السَّبُعِ لَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْمُمْسِكِ ، وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ ( قَوْلُهُ : فَقَدَّهُ ) أَيْ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : مُلْتَزِمٌ ) أَيْ لِلْأَحْكَامِ
( قَوْلُهُ : فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُلْقِي ) أَيْ وَلَا عَلَى الْحَرْبِيِّ أَيْضًا
( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَهُ ) أَيْ الْمُلْقِي
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ ) أَيْ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ 258
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي قَصَدَ ) وَهُوَ الْإِغْرَاقُ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَانَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الشَّاهِدِ وَعَلَى الْمُقْتَصِّ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِهِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ حُوتًا ) أَيْ فَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ عِلْمَ الْمُلْقِي بِالْحُوتِ وَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ الْمُلْقِي بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ الضَّمَانِ
( قَوْلُهُ : وَالتَّرْدِيَةُ ) أَيْ وَالْحَالُ
( قَوْلُهُ : أَيْ مَكَان عَالٍ ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ ، وَإِلَّا فَالشَّاهِقُ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ الْجَبَلُ الْمُرْتَفِعُ : أَيْ وَالْإِلْقَاءُ مِنْهُ يَقْتُلُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : كَمَجْنُونٍ ) حَالٌ مِنْ غَيْرِ الْأَهْلِ فَيَخْرُجُ بِهِ الْحَرْبِيُّ الْآتِي
( قَوْلُهُ : وَالْقَوَدُ عَلَى الْأَوَّلِ ) لَعَلَّهُ فِي غَيْرِ الْحَافِرِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُتَصَوَّرْ قَوَدٌ عَلَى الْحَافِرِ ، وَقَوْلُهُ : ضَارٍ أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَجْنُونِ وَالسَّبُعِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي ضَارٍ مِنْ سَبُعٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَيَّةٍ أَوْ مَجْنُونٍ ) أَيْ فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُلْقِي
( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا رُفِعَ عَنْهُ ) أَيْ الْمُمْسِكِ ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : يَكُونُونَ آلَةً ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْمَجْنُونُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ضَارِيًا وَيُهْدَرُ الْمَقْتُولُ عِنْدَ قَتْلِ الْحَيَّةِ أَوْ السَّبُعِ لَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَى الْمُمْسِكِ ، وَلَا دِيَةَ وَلَا كَفَّارَةَ ( قَوْلُهُ : فَقَدَّهُ ) أَيْ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : مُلْتَزِمٌ ) أَيْ لِلْأَحْكَامِ
( قَوْلُهُ : فَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُلْقِي ) أَيْ وَلَا عَلَى الْحَرْبِيِّ أَيْضًا
( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَهُ ) أَيْ الْمُلْقِي
( قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ أَلْقَاهُ ) أَيْ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ 258
( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ الْوَجْهِ الَّذِي قَصَدَ ) وَهُوَ الْإِغْرَاقُ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ بَانَ الْمَشْهُودُ بِقَتْلِهِ حَيًّا ) أَيْ فَإِنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَى الشَّاهِدِ وَعَلَى الْمُقْتَصِّ دِيَةُ عَمْدٍ فِي مَالِهِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ بِهِ حُوتًا ) أَيْ فَلَوْ ادَّعَى الْوَلِيُّ عِلْمَ الْمُلْقِي بِالْحُوتِ وَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ الْمُلْقِي بِيَمِينِهِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعِلْمِ وَعَدَمُ الضَّمَانِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث