نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7446 · ص. المطبوع 276 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَلَا يُقْتَلُ مُتَعَمِّدٌ وَهُوَ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ شَرِيكٌ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ مُخْطِئٌ : أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْمُخْطِئُ آلَةً لِلْمُتَعَمِّدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا لَوْ أَكْرَهَهُ عَلَى رَمْيِ شَاخِصٍ عَلِمَهُ الْمُكْرِهُ بِالْكَسْرِ آدَمِيًّا وَظَنَّهُ الْمُكْرَهُ صَيْدًا فَإِنَّ الْقِصَاصَ عَلَى الْمُكْرَهِ مَعَ كَوْنِهِ شَرِيكَ مُخْطِئٍ ، وَكَمَا لَوْ كَانَ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ مَأْمُورَ الْمُكَلِّفِ أَوْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ ( قَوْلُهُ : تَقَدَّمَ الْهَدَرُ ) أَيْ الْفِعْلُ الْهَدَرُ ( قَوْلُهُ وَجَارِحٌ ) أَيْ وَيُقْتَلُ جَارِحٌ لِشَخْصٍ جَرَحَ نَفْسَهُ سَوَاءٌ كَانَ جَرَحَهُ لِنَفْسِهِ قَبْلَ قَتْلِ الْأَوَّلِ أَوْ بَعْدَهُ
( قَوْلُهُ : وَجَارِحٌ ) أَيْ وَيُقْتَلُ شَرِيكُ جَارِحٍ دَافِعٍ إلَخْ بِجَرِّ دَافِعٍ عَلَى أَنَّهُ صِفَةُ جَارِحٍ وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ 276 دَافِعٍ صِفَةٌ لِمَحْذُوفٍ ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ فِعْلَ الشَّرِيكِ ) أَيْ الَّذِي لَمْ يَضْمَنْ
( قَوْلُهُ : الْقَاتِلَيْنِ غَالِبًا ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقَعَا عَلَى الْمَقْتُولِ بِلَا قَصْدٍ فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا أَوْ وَقَعَا بِلَا قَصْدٍ فَلَا قِصَاصَ عَلَى شَرِيكِهِمَا ( قَوْلُهُ لِشُبْهَةٍ فِي فِعْلِهِ ) بِأَنْ كَانَ فِعْلُهُ خَطَأً وَلَوْ حُكْمًا أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ
( قَوْلُهُ : أَوْ لِصِفَةٍ قَائِمَةٍ ) كَالصِّبَا وَدَفْعِ الصَّائِلِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَرَحَهُ جُرْحَيْنِ عَمْدًا ) تَقَدَّمَ الْعَمْدُ أَوْ تَأَخَّرَ
( قَوْلُهُ : نِصْفُ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ ) فِي شِبْهِ الْعَمْدِ
( قَوْلُهُ : وَنِصْفُ دِيَةٍ ) أَيْ فِي الْخَطَأِ
( قَوْلُهُ : وَفِيمَا بَعْدَهَا ) هُوَ قَوْلُهُ مَضْمُونًا إلَخْ
( قَوْلُهُ : فَيُقْطَعُ طَرَفُهُ فَقَطْ ) أَيْ : وَعَلَى الثَّانِي ضَمَانُ فِعْلِهِ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ) غَايَةً ، وَقَوْلُهُ : إنْ أَوْجَبَهُ أَيْ أَوْجَبَ جُرْحَهُ الْقِصَاصَ
( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ) وَخَالَفَتْ هَذِهِ مَا قَبْلَهَا بِأَنَّ تِلْكَ فِي الْمُذَفِّفِ الَّذِي يَقْتُلُ سَرِيعًا وَهَذِهِ فِي غَيْرِهِ وَإِنْ قَتَلَ غَالِبًا
( قَوْلُهُ : غَيْرُ الْجَارِحِ ) أَيْ وَلَوْ بِإِذْنِهِ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الدَّوَاءَ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهَا
( قَوْلُهُ : فَإِنْ كَانَ بِمُوحٍ ) بِمُوَحَّدَةٍ ، وَآخِرُهُ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ أَيْ قَاتِلٌ سَرِيعًا
( قَوْلُهُ : لَوْ كَحَلَ ) هُوَ بِالتَّخْفِيفِ 277 قَوْلُهُ : خِيَاطَةُ جُرْحِهِ ) أَيْ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي خِيَاطَتِهِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ فَهَدَرٌ وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ
( قَوْلُهُ : فَالْقَوَدُ ) أَيْ عَلَى مَنْ خَاطَ حَيْثُ عَلِمَ بِحَالِ الْجُرْحِ وَتَعَمَّدَ ( قَوْلُهُ : فَنِصْفٌ دِيَةٍ ) أَيْ عَلَى مَنْ خَاطَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ خَاطَهُ ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ مَأْذُونِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث