نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
( وَيَثْبُتُ حَمْلُ الْخَلِفَةِ ) عِنْدَ إنْكَارِ الْمُسْتَحِقِّ لَهُ ( بِأَهْلِ خِبْرَةٍ ) أَيْ عَدْلَيْنِ مِنْهُمْ 318 إلْحَاقًا لَهُ بِالتَّقْوِيمِ ، فَإِنْ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ بِقَوْلِهِمَا أَوْ تَصْدِيقِهِ وَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَتَنَازَعَا شُقَّ جَوْفُهَا ، فَإِنْ بَانَ أَنْ لَا حَمْلَ غَرِمَهَا وَأَخَذَ بَدَلَهَا خَلِفَةً ، فَإِنْ ادَّعَى الدَّافِعُ إسْقَاطَ الْحَمْلِ ، وَأَمْكَنَ صُدِّقَ إنْ أُخِذَتْ بِعَدْلَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَوْ أَمْكَنَ وَأَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ بِقَوْلِ الدَّافِعِ مَعَ تَصْدِيقِهِ لَهُ صُدِّقَ الْمُسْتَحِقُّ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأُولَى وَبِهِ فِي الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ ( وَالْأَصَحُّ إجْزَاؤُهَا قَبْلَ خَمْسِ سِنِينَ ) لِصِدْقِ الِاسْمِ عَلَيْهَا وَإِنْ نَدَرَ فَيُجْبَرُ الْمُسْتَحِقُّ عَلَى قَبُولِهَا ، وَالثَّانِي اعْتَبَرَ الْغَالِبَ ، وَفِي الرَّوْضَةِ حِكَايَةُ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث