نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : الَّتِي لَا تَضُرُّ الْمَارَّةَ ) أَيْ أَمَّا الَّتِي تَضُرُّ فَيَمْتَنِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ
( قَوْلُهُ : إلَى شَارِعٍ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَكَذَا يَضْمَنُ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ جَنَاحٍ خَارِجٍ إلَى دَرْبٍ مُنْسَدٍّ أَيْ لَيْسَ فِيهِ نَحْوُ مَسْجِدٍ ، وَإِلَّا فَكَشَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ ، وَإِنْ كَانَ عَالِيًا ا هـ .
قَالَ فِي شَرْحِهِ : لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِهِ بِالْإِذْنِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ ) أَيْ وَلَمْ يَنْهَهُ أَخْذًا مِمَّا سَبَقَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ جَمَعَ مَاءَ مَطَرٍ وَلَمْ يَنْهَهُ الْإِمَامُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي الْفَرْجِ الزَّازِ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا بِمَا يَقْطُرُ مِنْهَا ) مِثْلُهُ وَأَوْلَى مَا يَقْطُرُ مِنْ الْكِيزَانِ الْمُعَلَّقَةِ أَجْنِحَةً بِالْبُيُوتِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : لِيُطَيِّنَ بِهِ سَطْحَهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ لِيَجْمَعَهُ ثُمَّ يَنْقُلَهُ إلَى الْمَزْبَلَةِ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : وَمَنَعَ الْأَوَّلَ الضَّرُورَةُ ) وَعَلَيْهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ لَا الْبَنَّاءِ
( قَوْلُهُ : فَكُلُّ الضَّمَانِ عَلَى وَاضِعِهِ ) أَيْ إنْ وَضَعَهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْآمِرِ بِالْوَضْعِ
( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ ) أَيْ الْمِيزَابُ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْجِدَارِ
( قَوْلُهُ : أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ الدَّاخِلِ وَبَعْضِ الْخَارِجِ وَقَدْ يُشْكِلُ تَصَوُّرُهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَقَدْ يُمْكِنُ تَصَوُّرُهُ بِمَا لَوْ انْفَصَلَ كُلُّ الدَّاخِلِ عَنْ الْخَارِجِ وَكَانَ الْخَارِجُ مُلْتَصِقًا مَثَلًا بِالْجِدَارِ فَانْشَرَخَ وَسَقَطَ بَعْضُهُ مَعَ جَمِيعِ الدَّاخِلِ
( قَوْلُهُ : إنْ أَصَابَ بِمَا كَانَ فِي الْجِدَارِ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَ صَاحِبُ الْجَنَاحِ وَمَنْ تَلِفَ مَتَاعُهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَنَاحِ تَلِفَ بِالدَّاخِلِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ : تَلِفَ بِالْخَارِجِ ، فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ صَاحِبِ الْجَنَاحِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَامَ ) أَيْ شَخْصٌ وَلَوْ طِفْلًا
( قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ ) 358 أَيْ لِعُذْرِهِ ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَ : أَيْ بِدِيَةِ الْخَطَأِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَتْلَفَ مَاؤُهُ شَيْئًا ) أَيْ مَاءُ الْمِيزَابِ
( قَوْلُهُ : ضَمِنَ نِصْفَهُ إنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ إلَخْ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ السَّطْحِ وَيَمُرُّ مِنْ الْمِيزَابِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَاءِ يَمُرُّ عَلَى الْخَارِجِ ، أَمَّا إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَاءَ نَزَلَ بَعْضُهُ مِنْ الْمَطَرِ فِي دَاخِلِ الْمِيزَابِ وَبَعْضُهُ فِي خَارِجِهِ فَتَنْصِيفُ الضَّمَانِ ظَاهِرٌ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ : لَكِنْ أُطْلِقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانُ بِالْمِيزَابِ إلَخْ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّوَقُّفِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : فَالْقِيَاسُ التَّضْمِينُ أَيْضًا ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ النِّصْفَ حَيْثُ جَرَى الْمَاءُ عَلَى الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ وَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْهُ ) أَيْ الْمِيزَابِ الَّذِي لَيْسَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : لَكِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانَ بِالْمِيزَابِ ) مُعْتَمَدٌ : أَيْ فَيَضْمَنُ التَّالِفَ بِمَائِهِ سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ الْمِيزَابِ عَنْ مِلْكِهِ شَيْءٌ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا الْأَخِيرِ ) هُوَ قَوْلُهُ لَا سِيَّمَا مَعَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : كَسَرَهُ فِي مِلْكِهِ حَيْثُ لَا ضَمَانَ ) مَعَ أَنَّ كُلًّا تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ ، وَقَوْلُهُ سَلَّمَهُ أَيْ عَنْ الْبَيْعِ
( قَوْلُهُ : الَّتِي لَا تَضُرُّ الْمَارَّةَ ) أَيْ أَمَّا الَّتِي تَضُرُّ فَيَمْتَنِعُ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ
( قَوْلُهُ : إلَى شَارِعٍ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ : وَكَذَا يَضْمَنُ الْمُتَوَلِّدَ مِنْ جَنَاحٍ خَارِجٍ إلَى دَرْبٍ مُنْسَدٍّ أَيْ لَيْسَ فِيهِ نَحْوُ مَسْجِدٍ ، وَإِلَّا فَكَشَارِعٍ أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ ، وَإِنْ كَانَ عَالِيًا ا هـ .
قَالَ فِي شَرْحِهِ : لِتَعَدِّيهِ بِخِلَافِهِ بِالْإِذْنِ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ ) أَيْ وَلَمْ يَنْهَهُ أَخْذًا مِمَّا سَبَقَ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ أَوْ جَمَعَ مَاءَ مَطَرٍ وَلَمْ يَنْهَهُ الْإِمَامُ كَمَا نَقَلَهُ عَنْ أَبِي الْفَرْجِ الزَّازِ
( قَوْلُهُ : وَكَذَا بِمَا يَقْطُرُ مِنْهَا ) مِثْلُهُ وَأَوْلَى مَا يَقْطُرُ مِنْ الْكِيزَانِ الْمُعَلَّقَةِ أَجْنِحَةً بِالْبُيُوتِ فِي هَوَاءِ الشَّارِعِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم عَلَى حَجّ
( قَوْلُهُ : لِيُطَيِّنَ بِهِ سَطْحَهُ مَثَلًا ) أَيْ أَوْ لِيَجْمَعَهُ ثُمَّ يَنْقُلَهُ إلَى الْمَزْبَلَةِ مَثَلًا
( قَوْلُهُ : وَمَنَعَ الْأَوَّلَ الضَّرُورَةُ ) وَعَلَيْهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ لَا الْبَنَّاءِ
( قَوْلُهُ : فَكُلُّ الضَّمَانِ عَلَى وَاضِعِهِ ) أَيْ إنْ وَضَعَهُ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ وَإِلَّا فَعَلَى الْآمِرِ بِالْوَضْعِ
( قَوْلُهُ : وَمَا لَوْ كَانَ كُلُّهُ ) أَيْ الْمِيزَابُ ، وَقَوْلُهُ فِيهِ أَيْ الْجِدَارِ
( قَوْلُهُ : أَوْ عَكْسُهُ ) أَيْ الدَّاخِلِ وَبَعْضِ الْخَارِجِ وَقَدْ يُشْكِلُ تَصَوُّرُهُ ا هـ سم عَلَى حَجّ ، وَقَدْ يُمْكِنُ تَصَوُّرُهُ بِمَا لَوْ انْفَصَلَ كُلُّ الدَّاخِلِ عَنْ الْخَارِجِ وَكَانَ الْخَارِجُ مُلْتَصِقًا مَثَلًا بِالْجِدَارِ فَانْشَرَخَ وَسَقَطَ بَعْضُهُ مَعَ جَمِيعِ الدَّاخِلِ
( قَوْلُهُ : إنْ أَصَابَ بِمَا كَانَ فِي الْجِدَارِ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ اخْتَلَفَ صَاحِبُ الْجَنَاحِ وَمَنْ تَلِفَ مَتَاعُهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَنَاحِ تَلِفَ بِالدَّاخِلِ ، وَقَالَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ : تَلِفَ بِالْخَارِجِ ، فَالظَّاهِرُ تَصْدِيقُ صَاحِبِ الْجَنَاحِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ
( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَامَ ) أَيْ شَخْصٌ وَلَوْ طِفْلًا
( قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ ) 358 أَيْ لِعُذْرِهِ ، وَقَوْلُهُ ضَمِنَ : أَيْ بِدِيَةِ الْخَطَأِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَتْلَفَ مَاؤُهُ شَيْئًا ) أَيْ مَاءُ الْمِيزَابِ
( قَوْلُهُ : ضَمِنَ نِصْفَهُ إنْ كَانَ بَعْضُهُ فِي الْجِدَارِ إلَخْ ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ إنْ كَانَ الْمَاءُ يَخْرُجُ مِنْ السَّطْحِ وَيَمُرُّ مِنْ الْمِيزَابِ إلَى أَنْ يَصِلَ إلَى الطَّرِيقِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْمَاءِ يَمُرُّ عَلَى الْخَارِجِ ، أَمَّا إنْ كَانَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمَاءَ نَزَلَ بَعْضُهُ مِنْ الْمَطَرِ فِي دَاخِلِ الْمِيزَابِ وَبَعْضُهُ فِي خَارِجِهِ فَتَنْصِيفُ الضَّمَانِ ظَاهِرٌ ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ الْآتِيَ : لَكِنْ أُطْلِقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانُ بِالْمِيزَابِ إلَخْ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي التَّوَقُّفِ الْمَذْكُورِ
( قَوْلُهُ : فَالْقِيَاسُ التَّضْمِينُ أَيْضًا ) مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ يَضْمَنُ النِّصْفَ حَيْثُ جَرَى الْمَاءُ عَلَى الدَّاخِلِ وَالْخَارِجِ وَفِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ
( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّ مَا لَيْسَ مِنْهُ ) أَيْ الْمِيزَابِ الَّذِي لَيْسَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : لَكِنْ أَطْلَقَ فِي الرَّوْضَةِ الضَّمَانَ بِالْمِيزَابِ ) مُعْتَمَدٌ : أَيْ فَيَضْمَنُ التَّالِفَ بِمَائِهِ سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ الْمِيزَابِ عَنْ مِلْكِهِ شَيْءٌ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا الْأَخِيرِ ) هُوَ قَوْلُهُ لَا سِيَّمَا مَعَ إلَخْ
( قَوْلُهُ : كَسَرَهُ فِي مِلْكِهِ حَيْثُ لَا ضَمَانَ ) مَعَ أَنَّ كُلًّا تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ ، وَقَوْلُهُ سَلَّمَهُ أَيْ عَنْ الْبَيْعِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث