نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بَرِئَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَرَاءَةِ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ صَارَ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ وَلَا يُكَلَّفُ هَدْمَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِالْوَاضِعِ وَالْبَانِي الْمَالِكُ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِكِ أَعَمُّ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ حَيْثُ سَاغَ لَهُ إخْرَاجُ الْمِيزَابِ ( قَوْلُهُ : اُخْتُصَّ الضَّمَانُ بِهِ ) أَيْ الْآمِرِ .
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَ كُلَّ التَّالِفِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ بِكُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَلَكَهُ ) أَيْ الَّذِي أَخْرَجَ إلَيْهِ الْمِيزَابَ مَثَلًا ، وَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ ، أَيْ بِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ وَاسْتِحْقَاقُ غَيْرِهِ عَارِضٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ ) وَخَرَجَ بِصَاحِبِ الْمِلْكِ الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى الشَّارِعِ بِنَقْضِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
أَقُولُ : وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى عَدَمُ مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِرَفْعِهِ بِأَنْ كَانَ يَرَاهُ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ نَقْضُهُ 359 وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا يَغْرَمُهُ عَلَى النَّقْضِ ثُمَّ رَأَيْت الدَّمِيرِيِّ صَرَّحَ بِذَلِكَ
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ فَيُتَّجَهُ ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ إلَخْ .
[ فَرْعٌ ] قَالَ ع : لَوْ اخْتَلَّ جِدَارُهُ فَطَلَعَ السَّطْحَ وَدَقَّ لِإِصْلَاحِهِ فَسَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ ، قَالَ الْبَغَوِيّ : إنْ سَقَطَ حَالَ الدَّقِّ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَقَوْلُ سم : حَالَ الدَّقِّ : أَيْ أَمَّا بَعْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مُتَرَتِّبًا عَلَى الدَّقِّ السَّابِقِ لِحُصُولِ خَلَلٍ بِهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا
( قَوْلُهُ : بَرِئَ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَرَاءَةِ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ بِدُخُولِهِ فِي مِلْكِهِ صَارَ يَسْتَحِقُّ إبْقَاءَهُ وَلَا يُكَلَّفُ هَدْمَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْ مِلْكِهِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُرَادُ بِالْوَاضِعِ وَالْبَانِي الْمَالِكُ ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَالِكِ أَعَمُّ مِنْ مَالِكِ الْعَيْنِ وَالْمَنْفَعَةِ حَيْثُ سَاغَ لَهُ إخْرَاجُ الْمِيزَابِ ( قَوْلُهُ : اُخْتُصَّ الضَّمَانُ بِهِ ) أَيْ الْآمِرِ .
وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ( قَوْلُهُ : ضَمِنَ كُلَّ التَّالِفِ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ تَلِفَ بِكُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَلَكَهُ ) أَيْ الَّذِي أَخْرَجَ إلَيْهِ الْمِيزَابَ مَثَلًا ، وَقَوْلُهُ مَرْدُودٌ ، أَيْ بِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي مِلْكِهِ وَاسْتِحْقَاقُ غَيْرِهِ عَارِضٌ لَا اعْتِبَارَ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ ) وَخَرَجَ بِصَاحِبِ الْمِلْكِ الْحَاكِمُ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى الشَّارِعِ بِنَقْضِهِ ا هـ سم عَلَى حَجّ .
أَقُولُ : وَمِثْلُهُ بِالْأَوْلَى عَدَمُ مُطَالَبَةِ الْحَاكِمِ مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : مَنْ مَالَ جِدَارُهُ إلَى مِلْكِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِرَفْعِهِ بِأَنْ كَانَ يَرَاهُ ( قَوْلُهُ : فَلَهُ طَلَبُ إزَالَتِهَا ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَلِصَاحِبِ الْمِلْكِ نَقْضُهُ 359 وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِمَا يَغْرَمُهُ عَلَى النَّقْضِ ثُمَّ رَأَيْت الدَّمِيرِيِّ صَرَّحَ بِذَلِكَ
( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِ فَيُتَّجَهُ ) أَيْ عَلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ إلَخْ .
[ فَرْعٌ ] قَالَ ع : لَوْ اخْتَلَّ جِدَارُهُ فَطَلَعَ السَّطْحَ وَدَقَّ لِإِصْلَاحِهِ فَسَقَطَ عَلَى إنْسَانٍ ، قَالَ الْبَغَوِيّ : إنْ سَقَطَ حَالَ الدَّقِّ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ الدِّيَةُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَقَوْلُ سم : حَالَ الدَّقِّ : أَيْ أَمَّا بَعْدَهُ ، فَإِنْ كَانَ السُّقُوطُ مُتَرَتِّبًا عَلَى الدَّقِّ السَّابِقِ لِحُصُولِ خَلَلٍ بِهِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث