نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَالْمَلَّاحَانِ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ أَمَرَ رَئِيسُ السَّفِينَةِ آخَرَ بِتَسْيِيرِهَا فَسَيَّرَهَا ثُمَّ تَلِفَتْ فَهَلْ الضَّمَانُ عَلَى الرَّئِيسِ أَوْ عَلَى الْمُسَيِّرِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَا لَمْ يَكُنْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ طَاعَةَ آمِرِهِ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الرَّئِيسِ
( قَوْلُهُ : وَهُمَا الْمُجْرِيَانِ ) قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَظَاهِرُ تَفْسِيرِهِمْ الْمَلَّاحَ بِمُجْرِي السَّفِينَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي سَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَ فِي مُقَدَّمِهَا أَوْ مُؤَخَّرِهَا ، وَأَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يَخْتَصُّ بِرَئِيسِ الْمَلَّاحِينَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : مَرْدُودٌ ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ : اُقْتُصَّ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ بِالْقُرْعَةِ ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ الْأَسْبَقُ مَوْتًا وَإِلَّا اُقْتُصَّ لَهُ وَلَا حَاجَةَ لِلْقُرْعَةِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ .
فَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ سَفِينَةٍ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ وَمَاتُوا مَعًا أَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَجَبَ فِي مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ قَتْلِهِمَا الْوَاحِدَ مِنْ عِشْرِينَ بِالْقُرْعَةِ تِسْعُ دِيَاتٍ وَنِصْفٌ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى إيجَابِ الْقِصَاصِ ) وَهُوَ الرَّاجِحُ 366
( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَا قِصَاصَ ) أَيْ عَلَى الْمَلَّاحَيْنِ حُرَّيْنِ كَانَا أَوْ عَبْدَيْنِ ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرَا وَغَلَبَ الرِّيحُ .
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا بِيَمِينِهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَنَّهُمَا غَلَبَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِمَا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ الشَّارِحِ : وَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : فَالْقِصَاصُ ) أَيْ إنْ حَصَلَتْ الْمُكَافَأَةُ
( قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ الْكُلَّ ) وَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ هَذَا بِضَمَانِ الْكُلِّ فِيمَا لَوْ جَوَّعَهُ ، وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ عُلِمَ بِهِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَقَدْ يُقَالُ : لَا إشْكَالَ ; لِأَنَّ طُرُوُّ الْجُوعِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ يُعَدُّ نَفْسُهُ مُهْلِكًا كَمَنْ ضَرَبَ مَرِيضًا فِي النَّزْعِ فَإِنْ فَعَلَهُ يُعَدُّ قَاتِلًا وَلَا كَذَلِكَ الْحَمْلُ الْعَاشِرُ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُغْرِقًا وَحْدَهُ بَلْ الْإِغْرَاقُ بِهِ مَعَ بَقِيَّةِ الْأَحْمَالِ
( قَوْلُهُ : وَالْمَلَّاحَانِ ) وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الدَّرْسِ عَمَّا لَوْ أَمَرَ رَئِيسُ السَّفِينَةِ آخَرَ بِتَسْيِيرِهَا فَسَيَّرَهَا ثُمَّ تَلِفَتْ فَهَلْ الضَّمَانُ عَلَى الرَّئِيسِ أَوْ عَلَى الْمُسَيِّرِ وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِذَلِكَ ; لِأَنَّهُ الْمُبَاشِرُ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الظَّاهِرَ الثَّانِي لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَا لَمْ يَكُنْ أَعْجَمِيًّا يَعْتَقِدُ طَاعَةَ آمِرِهِ ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ كَانَ الضَّمَانُ عَلَى الرَّئِيسِ
( قَوْلُهُ : وَهُمَا الْمُجْرِيَانِ ) قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَظَاهِرُ تَفْسِيرِهِمْ الْمَلَّاحَ بِمُجْرِي السَّفِينَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَنْ لَهُ دَخْلٌ فِي سَيْرِهَا سَوَاءٌ كَانَ فِي مُقَدَّمِهَا أَوْ مُؤَخَّرِهَا ، وَأَنَّ مَا ذُكِرَ لَا يَخْتَصُّ بِرَئِيسِ الْمَلَّاحِينَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : مَرْدُودٌ ) أَيْ فَيَضْمَنُ الْوَلِيُّ ( قَوْلُهُ : اُقْتُصَّ مِنْهُمَا لِوَاحِدٍ بِالْقُرْعَةِ ) لَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يُعْلَمْ الْأَسْبَقُ مَوْتًا وَإِلَّا اُقْتُصَّ لَهُ وَلَا حَاجَةَ لِلْقُرْعَةِ ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ .
فَلَوْ كَانَ فِي كُلِّ سَفِينَةٍ عَشَرَةُ أَنْفُسٍ وَمَاتُوا مَعًا أَوْ جُهِلَ الْحَالُ وَجَبَ فِي مَالِ كُلٍّ مِنْهُمَا بَعْدَ قَتْلِهِمَا الْوَاحِدَ مِنْ عِشْرِينَ بِالْقُرْعَةِ تِسْعُ دِيَاتٍ وَنِصْفٌ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : بِنَاءً عَلَى إيجَابِ الْقِصَاصِ ) وَهُوَ الرَّاجِحُ 366
( قَوْلُهُ : لَكِنْ لَا قِصَاصَ ) أَيْ عَلَى الْمَلَّاحَيْنِ حُرَّيْنِ كَانَا أَوْ عَبْدَيْنِ ، وَقَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يُقَصِّرَا وَغَلَبَ الرِّيحُ .
قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : وَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا بِيَمِينِهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ فِي أَنَّهُمَا غَلَبَا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِمَا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِ الشَّارِحِ : وَالْقَوْلُ قَوْلُهُمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَنْبَغِي تَصْوِيرُ الْمَسْأَلَةِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : فَالْقِصَاصُ ) أَيْ إنْ حَصَلَتْ الْمُكَافَأَةُ
( قَوْلُهُ : لَمْ يَضْمَنْ الْكُلَّ ) وَانْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ هَذَا بِضَمَانِ الْكُلِّ فِيمَا لَوْ جَوَّعَهُ ، وَبِهِ جُوعٌ سَابِقٌ عُلِمَ بِهِ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَقَدْ يُقَالُ : لَا إشْكَالَ ; لِأَنَّ طُرُوُّ الْجُوعِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ يُعَدُّ نَفْسُهُ مُهْلِكًا كَمَنْ ضَرَبَ مَرِيضًا فِي النَّزْعِ فَإِنْ فَعَلَهُ يُعَدُّ قَاتِلًا وَلَا كَذَلِكَ الْحَمْلُ الْعَاشِرُ فَإِنَّهُ لَا يُعَدُّ مُغْرِقًا وَحْدَهُ بَلْ الْإِغْرَاقُ بِهِ مَعَ بَقِيَّةِ الْأَحْمَالِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث