نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 8023 · الشرح
( وَلَوْ ) ( شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى اثْنَيْنِ بِقَتْلِهِ ) أَيْ الْمُدَّعَى بِهِ ( فَشَهِدَ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ بِقَتْلِهِ ) مُبَادِرَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ أَوْ بَعْدَهُ ( فَإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ ) الْمُدَّعِي ( الْأَوَّلَيْنِ ) يَعْنِي اسْتَمَرَّ عَلَى تَصْدِيقِهِمَا حَتَّى لَوْ سَكَتَ جَازَ لِلْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِهَا ; لِأَنَّ طَلَبَهُ مِنْهُمَا الشَّهَادَةَ كَافٍ فِي جَوَازِ الْحُكْمِ بِهَا ، كَذَا قِيلَ ، وَيَرُدُّهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي الْقَضَاءِ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ حُكْمِهِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ قَبْلَ سُؤَالِ الْمُدَّعِي ( فَالْمُرَادُ سَكَتَ عَنْ التَّصْدِيقِ ) حَكَمَ بِهِمَا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ عَنْهُمَا ، وَتَحَقُّقُهَا فِي الْأَخِيرَيْنِ لِصَيْرُورَتِهِمَا عَدُوَّيْنِ بِهَا ، أَوْ لِأَنَّهُمَا يَدْفَعَانِ بِهَا عَنْ أَنْفُسِهِمَا ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ الْأَخِيرُ أَوْجَهُ ; إذْ الْأَوَّلُ مُشْكِلٌ بِكَوْنِ الْمُؤَثِّرِ الْعَدَاوَةَ الدُّنْيَوِيَّةَ وَلَيْسَتْ الشَّهَادَةَ مِنْهَا ( أَوْ ) صَدَّقَ ( الْآخَرَيْنِ أَوْ ) صَدَّقَ ( الْجَمِيعَ أَوْ كَذَّبَ الْجَمِيعَ بَطَلَتَا ) أَيْ الشَّهَادَتَانِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي الثَّالِثِ ، وَوَجْهُهُ فِي الْأَوَّلِ أَنَّ فِيهِ تَكْذِيبَ الْأَوَّلَيْنِ وَعَدَاوَةَ الْآخَرَيْنِ لَهُمَا ، وَفِي الثَّانِي أَنَّ فِي تَصْدِيقِ كُلِّ فَرِيقٍ تَكْذِيبَ الْآخَرِ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ بَطَلَتَا : بَقَاءُ حَقِّهِ فِي الدَّعْوَى لَكِنَّ عِبَارَةَ الْجُمْهُورِ بَطَلَ حَقُّهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث