نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 8042 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ) أَيْ الضَّمَانَ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ وَهِيَ إتْلَافُ الْعَادِلِ عَلَى الْبَاغِي
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ ) أَيْ وَلَوْ اخْتَلَفَ الْمُتْلِفُ وَغَيْرُهُ فِي أَنَّ التَّلَفَ وَقَعَ فِي الْقِتَالِ أَوْ فِي غَيْرِهِ صُدِّقَ الْمُتْلِفُ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ .
[ فَرْعٌ ] مَا أَتْلَفَهُ أَهْلُ الْبَغْيِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : لَا يَتَّصِفُ بِحِلٍّ وَلَا حُرْمَةٍ ; لِأَنَّهُ وَقَعَ مَعْفُوًّا عَنْهُ لِلشُّبْهَةِ ، بِخِلَافِ مَا أَتْلَفَهُ الْحَرْبِيُّ فَإِنَّهُ حَرَامٌ ، وَلَكِنْ لَا يَضْمَنُ ( قَوْلُهُ : لِأَمْرِ الْعَادِلِ ) أَيْ أَهْلِ الْعَدْلِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث