نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : قَاصِدًا تَحْقِيرَهُ ) قَيْدٌ
( قَوْلُهُ : تَمَنِّي النُّبُوَّةِ بَعْدَ وُجُودِ نَبِيِّنَا ) أَيْ أَوْ ادِّعَائِهَا فِيمَا يَظْهَرُ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ بِنَصِّ قَوْله تَعَالَى { وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ }
( قَوْلُهُ : لَا التَّشْدِيدِ عَلَيْهِ ) أَيْ لِكَوْنِهِ ظَلَمَهُ مَثَلًا . وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ جَوَازِ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ بِسُوءِ الْخَاتِمَةِ
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ أَيْضًا ) أَيْ مِنْ الرِّدَّةِ ، وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُرِدْ الْمُبَالَغَةَ فِي نَفْيِ النُّبُوَّةِ عَنْهُ لِلْعِلْمِ بِانْتِفَائِهَا
( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِكَذِبِهِ كَذِبُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ كُفْرًا بَلْ كَبِيرَةً فَقَطْ ( قَوْلُهُ : أَيْ حَرَّمَ حَلَالًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ كَذَلِكَ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ خَفَاؤُهُ عَلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْجَهْلِ بِهِ ، أَمَّا بَاطِنًا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ حَقِيقَةً فَهُوَ مَعْذُورٌ
( قَوْلُهُ : أَمَّا مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ 416 بِالضَّرُورَةِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا يُخَالِفُهُ
( قَوْلُهُ : وَكَحُرْمَةِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ ) أَيْ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَصْلِ الْعِدَّةِ ، وَإِلَّا فَإِنْكَارُ الْعِدَّةِ مِنْ أَصْلِهَا كُفْرٌ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَعِلْمِهِ بِالضَّرُورَةِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْمُرَادُ بِهَا ) أَيْ بِالضَّرُورَةِ ( قَوْلُهُ : وَنِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ إنْكَارُهُ كُفْرًا مُطْلَقًا
( قَوْلُهُ : قَاصِدًا تَحْقِيرَهُ ) قَيْدٌ
( قَوْلُهُ : تَمَنِّي النُّبُوَّةِ بَعْدَ وُجُودِ نَبِيِّنَا ) أَيْ أَوْ ادِّعَائِهَا فِيمَا يَظْهَرُ لِلْقَطْعِ بِكَذِبِهِ بِنَصِّ قَوْله تَعَالَى { وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ }
( قَوْلُهُ : لَا التَّشْدِيدِ عَلَيْهِ ) أَيْ لِكَوْنِهِ ظَلَمَهُ مَثَلًا . وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا صِحَّةُ مَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ سم فِي شَرْحِ الْغَايَةِ قُبَيْلَ كِتَابِ الطَّهَارَةِ مِنْ جَوَازِ الدُّعَاءِ عَلَى الظَّالِمِ بِسُوءِ الْخَاتِمَةِ
( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ أَيْضًا ) أَيْ مِنْ الرِّدَّةِ ، وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ يُرِدْ الْمُبَالَغَةَ فِي نَفْيِ النُّبُوَّةِ عَنْهُ لِلْعِلْمِ بِانْتِفَائِهَا
( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ بِكَذِبِهِ كَذِبُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ كُفْرًا بَلْ كَبِيرَةً فَقَطْ ( قَوْلُهُ : أَيْ حَرَّمَ حَلَالًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ كَذَلِكَ ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَجُزْ خَفَاؤُهُ عَلَيْهِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى الْجَهْلِ بِهِ ، أَمَّا بَاطِنًا فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا بِهِ حَقِيقَةً فَهُوَ مَعْذُورٌ
( قَوْلُهُ : أَمَّا مَا لَا يَعْرِفُهُ إلَّا الْخَوَاصُّ ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ 416 بِالضَّرُورَةِ وَظَاهِرُهُ وَإِنْ عَلِمَهُ ثُمَّ أَنْكَرَهُ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ، وَفِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ مَا يُخَالِفُهُ
( قَوْلُهُ : وَكَحُرْمَةِ نِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ ) أَيْ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِأَصْلِ الْعِدَّةِ ، وَإِلَّا فَإِنْكَارُ الْعِدَّةِ مِنْ أَصْلِهَا كُفْرٌ لِثُبُوتِهِ بِالنَّصِّ وَعِلْمِهِ بِالضَّرُورَةِ ( قَوْلُهُ : إذْ الْمُرَادُ بِهَا ) أَيْ بِالضَّرُورَةِ ( قَوْلُهُ : وَنِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ لَيْسَ كَذَلِكَ ) أَيْ فَلَا يَكُونُ إنْكَارُهُ كُفْرًا مُطْلَقًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث