نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : أَمْ بِالْإِقْرَارِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ : أَيْ حُضُورِ الْجَمْعِ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَمْ تَحْضُرْ ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ : وَلَمْ تَحْضُرْ أَنَّهُ مَعَ حُضُورِهَا لَا يُسْتَحَبُّ حُضُورُ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ ، وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ظُهُورِ أَمْرِهِ
( قَوْلُهُ : وَحُضُورُ الْإِمَامِ مُطْلَقًا ) أَيْ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ ) أَيْ وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الَّذِي يَحْضُرُ عِنْدَهُ مَنْ ثَبَتَ إقْرَارُهُ بِحُضُورِهِ إمَامًا كَانَ أَوْ نَائِبَهُ .
( قَوْلُهُ : أَمْ بِالْإِقْرَارِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَحَلَّهُ : أَيْ حُضُورِ الْجَمْعِ إذَا ثَبَتَ زِنَاهُ بِالْإِقْرَارِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ ، وَلَمْ تَحْضُرْ ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ : وَلَمْ تَحْضُرْ أَنَّهُ مَعَ حُضُورِهَا لَا يُسْتَحَبُّ حُضُورُ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ ، وَإِطْلَاقُ الشَّارِحِ يَقْتَضِي خِلَافَهُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى ظُهُورِ أَمْرِهِ
( قَوْلُهُ : وَحُضُورُ الْإِمَامِ مُطْلَقًا ) أَيْ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ أَمْ لَا
( قَوْلُهُ : فَإِنْ ثَبَتَ بِالْإِقْرَارِ ) أَيْ وَلَوْ ثَبَتَ عِنْدَ غَيْرِ الْإِمَامِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الَّذِي يَحْضُرُ عِنْدَهُ مَنْ ثَبَتَ إقْرَارُهُ بِحُضُورِهِ إمَامًا كَانَ أَوْ نَائِبَهُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث