نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ ادْرَءُوا ) أَيْ ادْفَعُوا
( قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ) أَيْ مَضْمُومَةً إلَى قَوْلِهِ بِالشُّبُهَاتِ
( قَوْلُهُ : وَفَرْعٍ لَهُ ) ع : أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : بِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِ النَّاذِرِ فِيهِ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَا إيجَارُهُ لِلنَّفَقَةِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ
( قَوْلُهُ : وَمُكَاتَبٍ مَالَ سَيِّدٍ ) اُنْظُرْ لَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ مَالَ أَبِيهِ هَلْ يُقْطَعُ ; لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ دُونَ أَبِيهِ فَلَا شُبْهَةَ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتِقُ فَيَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِ حَرِّرْهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَكَلَامُ الشَّارِحِ صَرِيحٌ فِي الثَّانِي حَيْثُ قَالَ : وَسَوَاءٌ أَكَانَ السَّارِقُ إلَخْ لَكِنْ قَدْ يُعَارِضُهُ 445 مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْغَنِيَّ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ قُطِعَ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ عُرُوضَ الْفَقْرِ لَهُ فَيَصِيرُ مُسْتَحِقًّا لَهُ
( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ لَا قَطْعَ ، ( وَقَوْلُهُ : لِلشُّبْهَةِ ) وَذَلِكَ أَنَّ مَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ يَصِيرُ مِلْكًا لِجُمْلَةِ الْعَبْدِ وَلِلسَّيِّدِ فِيهَا حَقٌّ وَهُوَ جُزْؤُهُ الرَّقِيقُ .
( قَوْلُهُ : لِخَبَرِ ادْرَءُوا ) أَيْ ادْفَعُوا
( قَوْلُهُ : وَفِي رِوَايَةٍ صَحِيحَةٍ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ) أَيْ مَضْمُومَةً إلَى قَوْلِهِ بِالشُّبُهَاتِ
( قَوْلُهُ : وَفَرْعٍ لَهُ ) ع : أَيْ وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ
( قَوْلُهُ : وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ
( قَوْلُهُ : بِامْتِنَاعِ تَصَرُّفِ النَّاذِرِ فِيهِ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَهُ بَيْعُ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَا إيجَارُهُ لِلنَّفَقَةِ عَلَى الْأَصْلِ أَوْ الْفَرْعِ
( قَوْلُهُ : وَمُكَاتَبٍ مَالَ سَيِّدٍ ) اُنْظُرْ لَوْ سَرَقَ الْعَبْدُ مَالَ أَبِيهِ هَلْ يُقْطَعُ ; لِأَنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى سَيِّدِهِ دُونَ أَبِيهِ فَلَا شُبْهَةَ أَوْ لَا ; لِأَنَّهُ قَدْ يَعْتِقُ فَيَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ عَلَى أَبِيهِ حَرِّرْهُ ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .
وَكَلَامُ الشَّارِحِ صَرِيحٌ فِي الثَّانِي حَيْثُ قَالَ : وَسَوَاءٌ أَكَانَ السَّارِقُ إلَخْ لَكِنْ قَدْ يُعَارِضُهُ 445 مَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ الْغَنِيَّ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ قُطِعَ مَعَ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ عُرُوضَ الْفَقْرِ لَهُ فَيَصِيرُ مُسْتَحِقًّا لَهُ
( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ لَا قَطْعَ ، ( وَقَوْلُهُ : لِلشُّبْهَةِ ) وَذَلِكَ أَنَّ مَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ الْحُرِّ يَصِيرُ مِلْكًا لِجُمْلَةِ الْعَبْدِ وَلِلسَّيِّدِ فِيهَا حَقٌّ وَهُوَ جُزْؤُهُ الرَّقِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث