نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : بِقَوْلِهِ أَسْقَطْتُ حَقِّي مِنْهَا ) أَيْ فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِعْرَاضِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِتَرْكِ الطَّلَبِ ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ بِهِ ) أَيْ الْإِعْرَاضِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ ) مَا لَمْ يَعْصِ بِالدَّيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ، إذْ هَذَا مِنْ الْكَسْبِ ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُفْلِسَ إذَا عَصَى بِالدَّيْنِ لَزِمَهُ التَّكَسُّبُ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ ، وَإِنْ أَثِمَ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ تَرَكَ التَّكَسُّبَ وَتَرْكُهُ لَهُ لَا يُوجِبُ شَيْئًا عَلَى مَنْ أَخَذَ مَا كَانَ يَكْسِبُهُ لَوْ أَرَادَ الْكَسْبَ ( قَوْلُهُ : فَلَا تَظْهَرُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ : أَيْ وَمَاتَ وَلَمْ يَعْتِقْهُ الْوَارِثُ ، وَقَوْلُهُ فَاسْتَحَقَّ : أَيْ الْعَبْدُ ( قَوْلُهُ : صَحَّ إعْرَاضُهُ ) أَيْ الْعَبْدِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا عَتَقَ يَتْبَعُهُ كَسْبُهُ ، فَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِعْرَاضِ يَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ لَا لِلْوَارِثِ ، فَلَمْ يَفُتْ بِإِعْرَاضِهِ عَلَى الْوَارِثِ شَيْءٌ ، لَكِنْ يُقَالُ الثُّلُثُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ وَقْتَ الْمَوْتِ فَقَدْ يَتْلَفُ مَالُ السَّيِّدِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَلَا يَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ بَلْ لِلْوَارِثِ فَكَيْفَ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَالصَّبِيُّ عَنْ الرَّضْخِ ) بَيَانٌ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْلَا الْإِعْرَاضُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَجُوزُ ) 76 أَيْ الْإِعْرَاضُ ( قَوْلُهُ : لَوْ رَجَعَ عَنْ الْإِعْرَاضِ مُطْلَقًا ) أَيْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَهَا ( قَوْلُهُ : وَقَبْلَ الْقَبُولِ ) تَفْسِيرِي : يَعْنِي فَالرَّدُّ لِلْقَبُولِ كَأَنْ يَقُولَ رَدَدْتهَا أَوْ لَا أَقْبَلُهَا ، وَلَوْ حُذِفَ قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْقَبُولِ كَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا ) أَيْ الْغَنِيمَةِ
( قَوْلُهُ : بِقَوْلِهِ أَسْقَطْتُ حَقِّي مِنْهَا ) أَيْ فَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِعْرَاضِ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّهُ بِتَرْكِ الطَّلَبِ ، وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ بِهِ ) أَيْ الْإِعْرَاضِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُفْلِسُ لَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ ) مَا لَمْ يَعْصِ بِالدَّيْنِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ، إذْ هَذَا مِنْ الْكَسْبِ ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْمُفْلِسَ إذَا عَصَى بِالدَّيْنِ لَزِمَهُ التَّكَسُّبُ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي صِحَّةُ إعْرَاضِهِ ، وَإِنْ أَثِمَ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ تَرَكَ التَّكَسُّبَ وَتَرْكُهُ لَهُ لَا يُوجِبُ شَيْئًا عَلَى مَنْ أَخَذَ مَا كَانَ يَكْسِبُهُ لَوْ أَرَادَ الْكَسْبَ ( قَوْلُهُ : فَلَا تَظْهَرُ صِحَّةُ إعْرَاضِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ، وَقَوْلُهُ وَلَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدِهِ : أَيْ وَمَاتَ وَلَمْ يَعْتِقْهُ الْوَارِثُ ، وَقَوْلُهُ فَاسْتَحَقَّ : أَيْ الْعَبْدُ ( قَوْلُهُ : صَحَّ إعْرَاضُهُ ) أَيْ الْعَبْدِ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إذَا عَتَقَ يَتْبَعُهُ كَسْبُهُ ، فَبِتَقْدِيرِ عَدَمِ الْإِعْرَاضِ يَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ لَا لِلْوَارِثِ ، فَلَمْ يَفُتْ بِإِعْرَاضِهِ عَلَى الْوَارِثِ شَيْءٌ ، لَكِنْ يُقَالُ الثُّلُثُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ وَقْتَ الْمَوْتِ فَقَدْ يَتْلَفُ مَالُ السَّيِّدِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنْ الثُّلُثِ ، فَلَا يَكُونُ الرَّضْخُ لَهُ بَلْ لِلْوَارِثِ فَكَيْفَ يَصِحُّ إعْرَاضُهُ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : وَالصَّبِيُّ عَنْ الرَّضْخِ ) بَيَانٌ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ لَوْلَا الْإِعْرَاضُ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ يَجُوزُ ) 76 أَيْ الْإِعْرَاضُ ( قَوْلُهُ : لَوْ رَجَعَ عَنْ الْإِعْرَاضِ مُطْلَقًا ) أَيْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ أَوْ بَعْدَهَا ( قَوْلُهُ : وَقَبْلَ الْقَبُولِ ) تَفْسِيرِي : يَعْنِي فَالرَّدُّ لِلْقَبُولِ كَأَنْ يَقُولَ رَدَدْتهَا أَوْ لَا أَقْبَلُهَا ، وَلَوْ حُذِفَ قَوْلُهُ وَقَبْلَ الْقَبُولِ كَانَ أَوْلَى ( قَوْلُهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْهَا ) أَيْ الْغَنِيمَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث