نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
92 ( فَصْلٌ ) أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ ( قَوْلُهُ دِينَارٌ خَالِصٌ ) وَالْمُرَادُ بِهِ الْمِثْقَالُ الشَّرْعِيُّ ، وَيُسَاوِي الْآنَ نَحْوَ تِسْعِينَ نِصْفًا فِضَّةً وَأَكْثَرَ ، وَالدِّينَارُ الْمُتَعَامَلُ بِهِ الْآنَ تَنْقُصُ زِنَتُهُ عَنْ الْمِثْقَالِ الشَّرْعِيِّ الرُّبْعَ ، وَالْعِبْرَةُ بِالْمِثْقَالِ الشَّرْعِيِّ زَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَخَذَ قِيمَتَهُ ) أَيْ جَازَ أَخْذُ قِيمَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ نَقْلٌ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ ، وَصَوَّبَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِهِ الْفَتْحَ ، وَفِي الْمُخْتَارِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ فِيهِ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ الْعَدْلُ بِالْفَتْحِ : مَا عَادَلَ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، وَالْعِدْلُ بِالْكَسْرِ : الْمِثْلُ ، تَقُولُ عِنْدِي عِدْلُ غُلَامِكَ وَعِدْلُ شَاتِكَ إذَا كَانَ غُلَامًا يَعْدِلُ غُلَامًا أَوْ شَاةً تَعْدِلُ شَاةً ، فَإِذَا أَرَدْتَ قِيمَتَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَتَحْتَ الْعَيْنَ ، وَرُبَّمَا كَسَرَهَا بَعْضُ الْعَرَبِ فَكَأَنَّهُ غَلَطٌ مِنْهُمْ ا هـ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ .
( قَوْلُهُ : حَيْثُ وَجَبَ ) أَيْ بِأَنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا ( قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذُبَّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْحَيُّ فَلَا نُطَالِبُهُ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : تَأَلُّفًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ) أَيْ وَلِأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الْأُجْرَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِآخِرِ السَّنَةِ
92 ( فَصْلٌ ) أَقَلُّ الْجِزْيَةِ دِينَارٌ ( قَوْلُهُ دِينَارٌ خَالِصٌ ) وَالْمُرَادُ بِهِ الْمِثْقَالُ الشَّرْعِيُّ ، وَيُسَاوِي الْآنَ نَحْوَ تِسْعِينَ نِصْفًا فِضَّةً وَأَكْثَرَ ، وَالدِّينَارُ الْمُتَعَامَلُ بِهِ الْآنَ تَنْقُصُ زِنَتُهُ عَنْ الْمِثْقَالِ الشَّرْعِيِّ الرُّبْعَ ، وَالْعِبْرَةُ بِالْمِثْقَالِ الشَّرْعِيِّ زَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَخَذَ قِيمَتَهُ ) أَيْ جَازَ أَخْذُ قِيمَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ جَوَازِ الْوَجْهَيْنِ فِيهِ نَقْلٌ عَنْ بَعْضِ الْعَرَبِ ، وَصَوَّبَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِهِ الْفَتْحَ ، وَفِي الْمُخْتَارِ بَعْدَ كَلَامٍ ذَكَرَهُ فِيهِ ، وَقَالَ الْفَرَّاءُ الْعَدْلُ بِالْفَتْحِ : مَا عَادَلَ الشَّيْءَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ، وَالْعِدْلُ بِالْكَسْرِ : الْمِثْلُ ، تَقُولُ عِنْدِي عِدْلُ غُلَامِكَ وَعِدْلُ شَاتِكَ إذَا كَانَ غُلَامًا يَعْدِلُ غُلَامًا أَوْ شَاةً تَعْدِلُ شَاةً ، فَإِذَا أَرَدْتَ قِيمَتَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ فَتَحْتَ الْعَيْنَ ، وَرُبَّمَا كَسَرَهَا بَعْضُ الْعَرَبِ فَكَأَنَّهُ غَلَطٌ مِنْهُمْ ا هـ وَعَلَيْهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا مَبْنِيٌّ عَلَى هَذِهِ اللُّغَةِ .
( قَوْلُهُ : حَيْثُ وَجَبَ ) أَيْ بِأَنْ كَانُوا بِبِلَادِنَا ( قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يَذُبَّ ) مِنْ بَابِ قَتَلَ ( قَوْلُهُ : أَمَّا الْحَيُّ فَلَا نُطَالِبُهُ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : تَأَلُّفًا لَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ ) أَيْ وَلِأَنَّهَا مُنَزَّلَةٌ مَنْزِلَةَ الْأُجْرَةِ الْمُعْتَبَرَةِ بِآخِرِ السَّنَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث