نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية المغربي
126 قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا مَرَّ ، وَهُوَ مَا إذَا قَطَعَ الشَّبَكَةَ وَانْفَلَتَ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِطُ بِالْمُبَاحِ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْجَوَازِ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ ) أَيْ فِي عَدَمِ الْمِلْكِ : أَيْ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْإِفْصَاحِ ( قَوْلُهُ : عَلَى وَلَدِهِ ) فِيهِ تَقْدِيمُ الضَّمِيرِ عَلَى مَرْجِعِهِ ( قَوْلُهُ : الْحُمَّرَةِ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ فَمِيمٍ مُشَدَّدَةٍ وَقَدْ تُخَفَّفُ طَائِرٌ 127 كَالْعُصْفُورِ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ ) يَعْنِي حَدِيثَ الْغَزَالَةِ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ ) لَعَلَّ أَلْ فِيهِ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ : أَيْ السَّخَاوِيُّ : أَيْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ مَا ذَكَرَ بِقَصْدِ الرَّدِّ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَعَيَّنْ إرْسَالُهُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ ( قَوْلُهُ : وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ قَالَ أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ .
أَمَّا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَبَحْته فَلَا وَكَلَامُ التُّحْفَةِ كَالصَّرِيحِ فِي التَّفْرِقَةِ فَلْيُرَاجَعْ
126 قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ ) يُسْتَثْنَى مِنْهُ مَا مَرَّ ، وَهُوَ مَا إذَا قَطَعَ الشَّبَكَةَ وَانْفَلَتَ وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِطُ بِالْمُبَاحِ ) تَعْلِيلٌ لِعَدَمِ الْجَوَازِ ( قَوْلُهُ : وَسَوَاءٌ ) أَيْ فِي عَدَمِ الْمِلْكِ : أَيْ خِلَافًا لِصَاحِبِ الْإِفْصَاحِ ( قَوْلُهُ : عَلَى وَلَدِهِ ) فِيهِ تَقْدِيمُ الضَّمِيرِ عَلَى مَرْجِعِهِ ( قَوْلُهُ : الْحُمَّرَةِ ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ فَمِيمٍ مُشَدَّدَةٍ وَقَدْ تُخَفَّفُ طَائِرٌ 127 كَالْعُصْفُورِ ( قَوْلُهُ : إنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ ) يَعْنِي حَدِيثَ الْغَزَالَةِ كَمَا أَوْضَحَهُ فِي التُّحْفَةِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَالَ الْحَافِظُ ) لَعَلَّ أَلْ فِيهِ لِلْعَهْدِ الذِّكْرِيِّ : أَيْ السَّخَاوِيُّ : أَيْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ مَا ذَكَرَ بِقَصْدِ الرَّدِّ عَلَيْهِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَعَيَّنْ إرْسَالُهُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ ( قَوْلُهُ : وَلَا بِإِطْعَامِ غَيْرِهِ مِنْهُ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ قَالَ أَبَحْته لِمَنْ يَأْخُذُهُ .
أَمَّا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ أَبَحْته فَلَا وَكَلَامُ التُّحْفَةِ كَالصَّرِيحِ فِي التَّفْرِقَةِ فَلْيُرَاجَعْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث