نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 9013 · ص. المطبوع 235 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( قَوْلُهُ : لَا تَجِبُ ابْتِدَاءً ) أَيْ لَا يَجِبُ جِنْسُهَا ابْتِدَاءً ، وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قَدْ يُقَالُ مَفْهُومُ قَوْلِهِ لَا تَجِبُ ابْتِدَاءً صِحَّةُ نَذْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ إذَا تَعَيَّنَتْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ 235 وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ابْتِدَاءً وَقَدْ مَرَّ عَدَمُ صِحَّةِ نَذْرِهَا ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الشَّارِعَ رَغَّبَ فِيهَا ) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ ( قَوْلُهُ وَمِمَّا يَنْعَقِدُ بِهِ ) أَيْ النَّذْرُ ( قَوْلُهُ : مُعَارَضٌ مِمَّا مَرَّ ) أَيْ مِنْ أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ . [ تَتِمَّةٌ ]
لَوْ نَذَرَ زِيَارَةَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزِمَهُ ، وَلَوْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَشُفِيَ جَازَ دَفْعُهُ إلَيْهِ إنْ كَانَ فَقِيرًا وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ ا هـ عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَنْ لَا يَبْطُلَ ) أَيْ النَّذْرُ ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي الْقِيَامِ قَرَأَهَا حَالًا ) أَيْ ثُمَّ يَأْتِي بِالْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ ، وَيَنْبَغِي جَوَازُ تَقْدِيمِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ بَلْ لَعَلَّهُ أَوْلَى ، وَلَا يُنَافِيهِ قَوْلُهُ حَالًا لِجَوَازِ حَمْلِهِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ لَا يَجِبُ تَأْخِيرُهَا إلَى مَا بَعْدَ السَّلَامِ .
وَمَحَلُّهُ مَا لَمْ .
يَكُنْ مَأْمُومًا ، فَإِنْ كَانَ مَأْمُومًا أَخَّرَ قِرَاءَتَهَا لِمَا بَعْدَ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ : إذْ تَكْرِيرُهَا لَا يُبْطِلُهَا ) لَكِنَّهُ مَكْرُوهٌ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ بِهِ ، إلَّا أَنْ يُقَالَ : إنَّ مَحَلَّ الْقَوْلِ بِالْبُطْلَانِ فِي غَيْرِ نَحْوِ هَذِهِ الصُّورَةِ بِأَنْ كَرَّرَ لَا لِسَبَبٍ ( قَوْلُهُ : فَكَذَلِكَ ) أَيْ يَنْعَقِدُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث