نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 9673 · ص. المطبوع 395 · الشرح
حاشية الشبراملسي
( فَصْلٌ ) فِي الْوَلَاءِ
( قَوْلُهُ : بِضَمِّ اللَّامِ ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَارِ ، وَقَوْلُهُ الْإِرْثُ بِهِ : أَيْ بِالْوَلَاءِ ( قَوْلُهُ كَمَا أَنَّ النَّسَبَ لِلْإِنْسَانِ ) 395 أَيْ وَذَلِكَ أَنَّ النَّسَبَ عَمُودُ الْقَرَابَةِ الَّذِي يَجْمَعُ مُفَرَّقَهَا وَلَا يُتَصَوَّرُ فِيهِ انْتِقَالٌ ( قَوْلُهُ : وَيُوقَفُ وَلَاؤُهُ ) أَيْ إلَى الصُّلْحِ أَوْ تَبَيُّنِ الْحَالِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ قُدِّرَ ) أَيْ الْعِوَضُ بِأَنْ أَذِنَ لَهُ الْغَيْرُ وَهُوَ الْمُكَفَّرُ عَنْهُ لِلْمَالِكِ فِي الْإِعْتَاقِ ، أَوْ كَانَ الْمَالِكُ وَلِيًّا لِمَحْجُورٍ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ بِالْقَتْلِ ، فَإِنَّ الْمَالِكَ إذَا أَعْتَقَهُ عَنْ الْإِذْنِ أَوْ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ قُدِّرَ دُخُولُهُ فِي مِلْكِهِمَا قَبْلَ الْعِتْقِ ( قَوْلُهُ : يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمَالِكِ ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ ) أَيْ قَوْلُهُ فِي مَعْرِضِ التَّكْفِيرِ ، فَمَتَى كَانَ الْإِعْتَاقُ بِغَيْرِ إذْنِ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث