نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشبراملسي
404 كِتَابُ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ : كَالْعَتَاقَةِ ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْعَتَاقَةَ بِالْفَتْحِ فَقَطْ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ وَكَذَا الْعَتَاقُ بِالْفَتْحِ وَالْعَتَاقَةُ ( قَوْلُهُ : وَالْجَمْعُ ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ ( قَوْلُهُ : وَسُمِّيَ ) أَيْ الْعَقْدُ ( قَوْلُهُ : لَهُ فَكُّ رَقَبَتِهِ ) الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ سَبَبٌ لِتَلْخِيصِ رَقَبَتِهِ مِنْ الرِّقِّ ، وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ لِكُلٍّ مِنْ الْغَارِمِ وَالْمُغَازِي وَالْمُكَاتَبِ ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِفَكِّ الرَّقَبَةِ تَخْلِيصُهُ مِنْ مَشَقَّةِ الدَّيْنِ وَالْغَزْوِ وَنُجُومِ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ ) هُوَ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ 405 هُنَا وَإِلَّا فَالثِّقَةُ هُوَ الْعَدْلُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بَعْدَ الْحَظْرِ ) أَيْ الْمَنْعِ ، وَالْأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْرِ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَا النَّدْبَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ : وَالنَّدْبُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهَا ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ السَّيِّدِ أَنَّ مَا يَكْسِبُهُ مِنْ الْمُبَاحَاتِ يَصْرِفُهُ فِي الْمَعْصِيَةِ فَتَحْرُمُ كِتَابَتُهُ لِتَأَدِّيهَا إلَى تَمْكِينِهِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ بِمَا يَكْسِبُهُ ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ فَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهَا : أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنْ مَلَكَ مَا يَكْسِبُهُ كَأَنْ حَصَّلَهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْحُرْمَةِ وَصَرَفَ مَا كَسَبَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ فِي مُؤْنَتِهِ مَثَلًا ثُمَّ أَدَّى مَا مَلَكَهُ عَنْ النُّجُومِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا
404 كِتَابُ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ : كَالْعَتَاقَةِ ) أَيْ كَمَا أَنَّ الْعَتَاقَةَ بِالْفَتْحِ فَقَطْ وَعِبَارَةُ الْمُخْتَارِ وَكَذَا الْعَتَاقُ بِالْفَتْحِ وَالْعَتَاقَةُ ( قَوْلُهُ : وَالْجَمْعُ ) عَطْفُ عَامٍّ عَلَى خَاصٍّ ( قَوْلُهُ : وَسُمِّيَ ) أَيْ الْعَقْدُ ( قَوْلُهُ : لَهُ فَكُّ رَقَبَتِهِ ) الضَّمِيرُ فِيهِ لِلْمُكَاتَبِ لِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ سَبَبٌ لِتَلْخِيصِ رَقَبَتِهِ مِنْ الرِّقِّ ، وَيُحْتَمَلُ عَوْدُهُ لِكُلٍّ مِنْ الْغَارِمِ وَالْمُغَازِي وَالْمُكَاتَبِ ، وَيَكُونُ الْمُرَادُ بِفَكِّ الرَّقَبَةِ تَخْلِيصُهُ مِنْ مَشَقَّةِ الدَّيْنِ وَالْغَزْوِ وَنُجُومِ الْكِتَابَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا ) مُعْتَمَدٌ ( قَوْلُهُ : أَيْ الَّذِي لَمْ يُعْرَفْ ) هُوَ تَفْسِيرٌ مُرَادٌ 405 هُنَا وَإِلَّا فَالثِّقَةُ هُوَ الْعَدْلُ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَمْرٌ بَعْدَ الْحَظْرِ ) أَيْ الْمَنْعِ ، وَالْأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْرِ لَا يَقْتَضِي الْوُجُوبَ وَلَا النَّدْبَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ : وَالنَّدْبُ مِنْ دَلِيلٍ آخَرَ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهَا ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا لَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّ السَّيِّدِ أَنَّ مَا يَكْسِبُهُ مِنْ الْمُبَاحَاتِ يَصْرِفُهُ فِي الْمَعْصِيَةِ فَتَحْرُمُ كِتَابَتُهُ لِتَأَدِّيهَا إلَى تَمْكِينِهِ مِنْ الْمَعْصِيَةِ بِمَا يَكْسِبُهُ ، وَكَتَبَ أَيْضًا لَطَفَ اللَّهُ بِهِ قَوْلَهُ فَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهَا : أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنْ مَلَكَ مَا يَكْسِبُهُ كَأَنْ حَصَّلَهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ الْحُرْمَةِ وَصَرَفَ مَا كَسَبَهُ مِنْ الْحُرْمَةِ فِي مُؤْنَتِهِ مَثَلًا ثُمَّ أَدَّى مَا مَلَكَهُ عَنْ النُّجُومِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث