الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
الصفحة 153
قَوْلُهُ { وَيُدْخِلُهُمَا فِي الْغَسْلِ } يَعْنِي الْكَعْبَيْنِ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ بِلَا رَيْبٍ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَعَنْهُ لَا يَجِبُ إدْخَالُهُمَا فِيهِ . قَوْلُهُ { وَإِنْ كَانَ أَقْطَعَ : غَسَلَ مَا بَقِيَ مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ . فَإِنْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ سَقَطَ } . شَمِلَ كَلَامُهُ ثَلَاثَ مَسَائِلَ . الْأُولَى : أَنْ يَبْقَى مِنْ مَحَلِّ الْفَرْضِ شَيْءٌ ، فَيَجِبُ غَسْلُهُ بِلَا نِزَاعٍ .
الثَّانِيَةُ : أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ فَوْقِ مَحَلِّ الْفَرْضِ : فَلَا يَجِبُ الْغَسْلُ بِلَا نِزَاعٍ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمْسَحَ مَحَلَّ الْقَطْعِ بِالْمَاءِ ، لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طَهَارَةٍ . الثَّالِثَةُ : أَنْ يَكُونَ الْقَطْعُ مِنْ مَفْصِلِ الْمَرْفِقَيْنِ ، أَوْ الْكَعْبَيْنِ : فَيَجِبُ غَسْلُ طَرَفِ السَّاقِ وَالْعَضُدِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، مِنْهُمْ الْقَاضِي ، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَصَالِحٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْإِفَادَاتِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ وَصَحَّحَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ .
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ : أَشْهَرُ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْأَصْحَابِ : الْوُجُوبُ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ تَمِيمٍ . وَظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ : أَنَّهُ يَسْقُطُ . فَإِنَّهُ قَالَ : فَإِنْ كَانَ الْقَطْعُ مِنْ الْمَرْفِقَيْنِ سَقَطَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ ، وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الْحَجِّ مِنْ خِلَافِهِ . وَحَمَلَ كَلَامَ الْإِمَامِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ . وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ هُنَا ، وَصَحَّحَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ . لَكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَمَسَّ رَأْسَ الْعُضْوِ بِالْمَاءِ ، كَمَا قُلْنَا فِيمَنْ قَطَعَ مِنْهُ مِنْ فَوْقِ الْمَرْفِقِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث