الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثالث
قَوْلُهُ ( وَيَجِبُ عَلَى الْقَارِنِ وَالْمُتَمَتِّعِ دَمُ نُسُكٍ ) ، فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا : دَمُ نُسُكٍ ، لَا دَمُ جُبْرَانَ . أَمَّا الْقَارِنُ : فَيَلْزَمُهُ دَمٌ . كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَنَقَلَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ : عَلَيْهِ هَدْيٌ ، وَلَيْسَ كَالْمُتَمَتِّعِ . إنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ هَدْيًا فِي كِتَابِهِ ، وَالْقَارِنُ إنَّمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلصَّبِيِّ " اذْبَحْ تَيْسًا " ، وَسَأَلَهُ ابْنُ مُشَيْشٍ : الْقَارِنُ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ وُجُوبًا ؟ فَقَالَ : كَيْفَ يَجِبُ عَلَيْهِ وُجُوبًا ؟ وَإِنَّمَا شَبَّهُوهُ بِالْمُتَمَتِّعِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : فَتَتَوَجَّهُ مِنْهُ رِوَايَةٌ : لَا يَلْزَمُهُ دَمٌ ، فَعَلَى الْمَذْهَبِ : يَكُونُ الدَّمُ دَمَ نُسُكٍ . كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ 440 الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ ، وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ ، وَعُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَيْسَ بِدَمِ نُسُكٍ . يَعْنِيَانِ : بَلْ دَمُ جُبْرَانَ .
فَائِدَةٌ : لَا يَلْزَمُ الدَّمُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ وَالْقِيَاسُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ سَافَرَ سَفَرَ قَصْرٍ أَوْ إلَى الْمِيقَاتِ ، إنْ قُلْنَا بِهِ كَظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي لُزُومَهُ ، لِأَنَّ اسْمَ " الْقِرَانِ " بَاقٍ بَعْدَ السَّفَرِ ، بِخِلَافِ التَّمَتُّعِ . انْتَهَى .
فَائِدَةٌ : لَا يَلْزَمُ الدَّمُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَقَالَهُ فِي الْفُرُوعِ وَغَيْرِهِ . وَقَالَ وَالْقِيَاسُ : أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مَنْ سَافَرَ سَفَرَ قَصْرٍ أَوْ إلَى الْمِيقَاتِ ، إنْ قُلْنَا بِهِ كَظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَكَلَامُهُمْ يَقْتَضِي لُزُومَهُ ، لِأَنَّ اسْمَ " الْقِرَانِ " بَاقٍ بَعْدَ السَّفَرِ ، بِخِلَافِ التَّمَتُّعِ . انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث