الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ طَافَ مُحْدِثًا ، أَوْ عُرْيَانًا ، لَمْ يَجْزِهِ ) إذَا طَافَ مُحْدِثًا ، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ أَنَّهُ لَا يَجْزِيهِ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ : هُوَ كَالصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ إلَّا فِي إبَاحَةِ النُّطْقِ وَعَنْهُ يُجْزِيهِ وَيَجْبُرُهُ بِدَمٍ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعَنْهُ يَجْبُرُهُ بِدَمٍ ، إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ . وَعَنْهُ يَصِحُّ مِنْ نَاسٍ وَمَعْذُورٍ فَقَطْ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ مِنْهُمَا فَقَطْ ، مَعَ جُبْرَانِهِ بِدَمٍ وَعَنْهُ يَصِحُّ مِنْ الْحَائِضِ تَجْبُرُهُ بِدَمٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الصِّحَّةَ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ مَعْذُورٍ وَأَنَّهُ لَا دَمَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ : هَلْ الطَّهَارَةُ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ لَهَا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : وَالتَّطَوُّعُ أَيْسَرُ وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي آخِرِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَأَوَائِلِ بَابِ الْحَيْضِ
فَوَائِدُ .
إحْدَاهَا : يَلْزَمُ النَّاسَ انْتِظَارُ الْحَائِضِ لِأَجْلِ الْحَيْضِ فَقَطْ حَتَّى تَطُوفَ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ 17
الثَّانِيَةُ : لَوْ طَافَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ : صَحَّ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
الثَّالِثَةُ : النَّجِسُ وَالْعُرْيَانُ كَالْمُحْدِثِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَعَنْهُ يَجْبُرُهُ بِدَمٍ ، إنْ لَمْ يَكُنْ بِمَكَّةَ وَلَعَلَّهُ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ . وَعَنْهُ يَصِحُّ مِنْ نَاسٍ وَمَعْذُورٍ فَقَطْ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ مِنْهُمَا فَقَطْ ، مَعَ جُبْرَانِهِ بِدَمٍ وَعَنْهُ يَصِحُّ مِنْ الْحَائِضِ تَجْبُرُهُ بِدَمٍ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الصِّحَّةَ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ مَعْذُورٍ وَأَنَّهُ لَا دَمَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَالَ : هَلْ الطَّهَارَةُ وَاجِبَةٌ أَوْ سُنَّةٌ لَهَا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ : وَالتَّطَوُّعُ أَيْسَرُ وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي آخِرِ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَأَوَائِلِ بَابِ الْحَيْضِ
فَوَائِدُ .
إحْدَاهَا : يَلْزَمُ النَّاسَ انْتِظَارُ الْحَائِضِ لِأَجْلِ الْحَيْضِ فَقَطْ حَتَّى تَطُوفَ إنْ أَمْكَنَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ صَحَّحَهُ فِي الْفُرُوعِ وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ شِهَابٍ وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ 17
الثَّانِيَةُ : لَوْ طَافَ فِيمَا لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ : صَحَّ وَلَزِمَتْهُ الْفِدْيَةُ ذَكَرَهُ الْآجُرِّيُّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ .
الثَّالِثَةُ : النَّجِسُ وَالْعُرْيَانُ كَالْمُحْدِثِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَحْكَامِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث