الإنصاف
الإنصاف · الجزء الرابع
194 قَوْلُهُ ( وَقَدْرُ الْقَفِيزِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ يَعْنِي بِالْمَكِّيِّ فَيَكُونُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ ) .
هَذَا الصَّحِيحُ . قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، قِيلَ : إنَّ قَدْرَهُ ثَلَاثُونَ رِطْلًا .
وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ : أَنَّ قَدْرَهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَالُوا : نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : الْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ . فَفَسَّرَهُ الْقَاضِي بِالْمَكِّيِّ . فَائِدَتَانِ
الْأُولَى : هَذَا الْقَفِيزُ قَفِيزُ الْحَجَّاجِ . وَهُوَ صَاعُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَالْقَفِيزُ الْهَاشِمِيُّ : مَكُّوكَانِ . وَهُوَ ثَلَاثُونَ رَطْلًا عِرَاقِيَّةً .
الثَّانِيَةُ : مِمَّا قَدَّرَهُ عُمَرُ عَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ : دِرْهَمَانِ وَقَفِيزٌ مِنْ طَعَامِهِ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ : ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ . قَالَهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَقَالَ : هُوَ الْأَشْهَرُ عَنْ عُمَرَ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَخَرَاجُ عُمَرَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَانِ ، وَالْحِنْطَةِ أَرْبَعَةٌ . وَالرُّطَبَةِ سِتَّةٌ ، وَالنَّخْلِ ثَمَانِيَةٌ . وَالْكُرُومِ عَشْرَةٌ . وَالزَّيْتُون اثْنَا عَشَرَ . وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا .
وَقِيلَ : مَنْ نَبْتُهُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ مِثْلُهُمَا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
وَقِيلَ : عَلَى جَرِيبِ شَجَرِ الْخِبْطِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ . انْتَهَى . قَوْله ( وَالْقَصَبَةُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ . وَهُوَ ذِرَاعٌ وَسَطٌ . وَقَبْضَتُهُ وَإِبْهَامُهُ قَائِمَةٌ ) . 195
هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ . وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : بَلْ ذِرَاعٌ هَاشِمِيَّةٌ . وَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ ذِرَاعِ الْبُرِّ بِإِصْبَعَيْنِ وَثُلُثَيْ إصْبَعٍ .
وَقَالَ الْأَصْحَابُ مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَنْ الْأَوَّلِ : هِيَ الذِّرَاعُ الْعُمَرِيَّةُ . قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ الذِّرَاعُ الْهَاشِمِيُّ .
فَظَاهِرُهُ : أَنَّ الذِّرَاعَ الْأُولَى هِيَ الثَّانِيَةُ . فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا . وَظَاهِرُ مَنْ حَكَى الْخِلَافَ التَّنَافِي . وَهُوَ الصَّوَابُ . وَلَعَلَّ فِي النُّسْخَةِ غَلَطًا . أَوْ يَكُونُ لِبَنِي هَاشِمٍ ذِرَاعَانِ ، ذِرَاعُ عُمَرَ وَذِرَاعٌ زَادُوهَا .
هَذَا الصَّحِيحُ . قَدَّمَهُ فِي الشَّرْحِ ، وَقَالَ : نَصَّ عَلَيْهِ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي .
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ، قِيلَ : إنَّ قَدْرَهُ ثَلَاثُونَ رِطْلًا .
وَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّرِ : أَنَّ قَدْرَهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ وَقَالُوا : نَصَّ عَلَيْهِ .
قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ : الْمَنْقُولُ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ . فَفَسَّرَهُ الْقَاضِي بِالْمَكِّيِّ . فَائِدَتَانِ
الْأُولَى : هَذَا الْقَفِيزُ قَفِيزُ الْحَجَّاجِ . وَهُوَ صَاعُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ وَالْقَفِيزُ الْهَاشِمِيُّ : مَكُّوكَانِ . وَهُوَ ثَلَاثُونَ رَطْلًا عِرَاقِيَّةً .
الثَّانِيَةُ : مِمَّا قَدَّرَهُ عُمَرُ عَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ : دِرْهَمَانِ وَقَفِيزٌ مِنْ طَعَامِهِ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ : ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ . وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ . قَالَهُ جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَقَالَ : هُوَ الْأَشْهَرُ عَنْ عُمَرَ .
وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَخَرَاجُ عُمَرَ عَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَانِ ، وَالْحِنْطَةِ أَرْبَعَةٌ . وَالرُّطَبَةِ سِتَّةٌ ، وَالنَّخْلِ ثَمَانِيَةٌ . وَالْكُرُومِ عَشْرَةٌ . وَالزَّيْتُون اثْنَا عَشَرَ . وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا .
وَقِيلَ : مَنْ نَبْتُهُ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ مِثْلُهُمَا ، وَعَلَى جَرِيبِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
وَقِيلَ : عَلَى جَرِيبِ شَجَرِ الْخِبْطِ سِتَّةُ دَرَاهِمَ . انْتَهَى . قَوْله ( وَالْقَصَبَةُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ . وَهُوَ ذِرَاعٌ وَسَطٌ . وَقَبْضَتُهُ وَإِبْهَامُهُ قَائِمَةٌ ) . 195
هَكَذَا قَالَ الْأَصْحَابُ . وَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : بَلْ ذِرَاعٌ هَاشِمِيَّةٌ . وَهِيَ أَطْوَلُ مِنْ ذِرَاعِ الْبُرِّ بِإِصْبَعَيْنِ وَثُلُثَيْ إصْبَعٍ .
وَقَالَ الْأَصْحَابُ مِنْهُمْ : صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَنْ الْأَوَّلِ : هِيَ الذِّرَاعُ الْعُمَرِيَّةُ . قَالَ شَارِحُ الْمُحَرَّرِ : وَهُوَ الذِّرَاعُ الْهَاشِمِيُّ .
فَظَاهِرُهُ : أَنَّ الذِّرَاعَ الْأُولَى هِيَ الثَّانِيَةُ . فَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا . وَظَاهِرُ مَنْ حَكَى الْخِلَافَ التَّنَافِي . وَهُوَ الصَّوَابُ . وَلَعَلَّ فِي النُّسْخَةِ غَلَطًا . أَوْ يَكُونُ لِبَنِي هَاشِمٍ ذِرَاعَانِ ، ذِرَاعُ عُمَرَ وَذِرَاعٌ زَادُوهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث