الإنصاف
الإنصاف · الجزء الخامس
408 قَوْلُهُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ ( وَهِيَ : أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ بِمَالَيْهِمَا ) . يَعْنِي : سَوَاءٌ كَانَا مِنْ جِنْسٍ أَوْ جِنْسَيْنِ . مِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ : أَنْ يَكُونَ الْمَالَانِ مَعْلُومَيْنِ . وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي مُخْتَلَطٍ بَيْنَهُمَا شَائِعًا : صَحَّ . إنْ عَلِمَا قَدْرَ مَا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا أَيْضًا : حُضُورُ الْمَالَيْنِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . لِتَقْدِيرِ الْعَمَلِ ، وَتَحْقِيقِ الشَّرِكَةِ إذَنْ كَالْمُضَارَبَةِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَقِيلَ : أَوْ حُضُورُ مَالِ أَحَدِهِمَا . اخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ . وَحَمَلَهُ فِي التَّلْخِيصِ عَلَى شَرْطِ إحْضَارِهِ . وَقَوْلُهُ ( لِيَعْمَلَا فِيهِ بِبَدَنَيْهِمَا ) بِلَا نِزَاعٍ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَوْ يَعْمَلَ فِيهِ أَحَدُهُمَا ، لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ رِبْحِ مَالِهِ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَالْأَصَحُّ : وَأَحَدُهُمَا بِهَذَا الشَّرْطِ . وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : أَوْ يَعْمَلُ فِيهِ أَحَدُهُمَا فِي الْأَصَحِّ فِيهِ . انْتَهَى . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ : فَإِنْ اشْتَرَكَا عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا فِي الْمَالَيْنِ : صَحَّ . وَيَكُونُ عِنَانًا وَمُضَارَبَةً . وَقَالَ فِي الْمُغْنِي : هَذَا شَرِكَةٌ وَمُضَارَبَةٌ . وَقَالَهُ فِي الْكَافِي ، وَالشَّارِحُ . وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذِهِ الشَّرِكَةُ تَجْمَعُ شَرِكَةً وَمُضَارَبَةً . فَمِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجْمَعُ الْمَالَ : تُشْبِهُ شَرِكَةَ الْعِنَانِ ، وَمِنْ حَيْثُ إنَّ أَحَدَهُمَا يَعْمَلُ فِي مَالِ صَاحِبِهِ فِي جُزْءٍ مِنْ الرِّبْحِ : هِيَ مُضَارَبَةٌ . انْتَهَى .
وَهِيَ شَرِكَةُ عِنَانٍ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : مُضَارَبَةٌ . فَإِنْ شَرَطَ لَهُ رِبْحًا قَدْرَ مَالِهِ : فَهُوَ إبْضَاعٌ . وَإِنْ شَرَطَ لَهُ رِبْحًا أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ : لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، 409 وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ . وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْعَارِيَّةِ فِي الْمُجَرَّدِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ .
قَوْلُهُ ( فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِهِ ، وَالْوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ) بِلَا نِزَاعٍ . وَقَالَ فِي الْفُرُوجِ : وَهَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجِيرٌ مَعَ صَاحِبِهِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ . فَإِنْ كَانَ أَجِيرًا مَعَ صَاحِبِهِ ، فَمَا ادَّعَى تَلَفَهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ : خَرَجَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ . وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ : قَبْلَ قَوْلِهِ . وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ الْيَدِ : أَنَّ مَا بِيَدِهِ لَهُ . وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ : قَبْلَ قَوْلِ مُنْكِرِهَا .
وَهِيَ شَرِكَةُ عِنَانٍ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : مُضَارَبَةٌ . فَإِنْ شَرَطَ لَهُ رِبْحًا قَدْرَ مَالِهِ : فَهُوَ إبْضَاعٌ . وَإِنْ شَرَطَ لَهُ رِبْحًا أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ : لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى ، 409 وَالْفَائِقِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَغَيْرُهُمْ . وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ . وَذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْعَارِيَّةِ فِي الْمُجَرَّدِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي التَّلْخِيصِ .
قَوْلُهُ ( فَيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيهِمَا بِحُكْمِ الْمِلْكِ فِي نَصِيبِهِ ، وَالْوَكَالَةِ فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ ) بِلَا نِزَاعٍ . وَقَالَ فِي الْفُرُوجِ : وَهَلْ كُلٌّ مِنْهُمَا أَجِيرٌ مَعَ صَاحِبِهِ ؟ فِيهِ خِلَافٌ . فَإِنْ كَانَ أَجِيرًا مَعَ صَاحِبِهِ ، فَمَا ادَّعَى تَلَفَهُ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ : خَرَجَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ . وَإِنْ كَانَ بِسَبَبٍ ظَاهِرٍ : قَبْلَ قَوْلِهِ . وَيُقْبَلُ قَوْلُ رَبِّ الْيَدِ : أَنَّ مَا بِيَدِهِ لَهُ . وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الْقِسْمَةَ : قَبْلَ قَوْلِ مُنْكِرِهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث