الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
فَوَائِدُ : الْأُولَى لَوْ اتَّجَرَ الْوَدِيعَةِ : فَالرِّبْحُ لِلْمَالِكِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ . وَنَقَلَ حَنْبَلٌ : لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهَذَا مِنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ مُقْتَضٍ لِبُطْلَانِ الْعَقْدِ . وَذَلِكَ وَفْقُ الْمَذْهَبِ الْمُخْتَارِ فِي تَصَرُّفِ الْغَاصِبِ . وَهُوَ أَقْوَى . انْتَهَى .
الثَّانِيَةُ : لَوْ قَارَضَ بِالْمَغْصُوبِ ، أَوْ الْوَدِيعَةِ : فَالرِّبْحُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ . وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ . وَإِنْ عَلِمَ : فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْغَاصِبِ أَيْضًا . وَإِلَّا فَلَهُ عَلَيْهِ . أُجْرَةُ الْمِثْلِ . 210
الثَّالِثَةُ : إجَارَةُ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ . وَهُوَ كَالْبَيْعِ ، كَمَا تَقَدَّمَ . وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ . وَالْأُجْرَةُ لِلْمَالِكِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّ الْمُسَمَّى هُوَ الْوَاجِبُ لِلْمَالِكِ . قَالَهُ الْحَارِثِيُّ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ : إنَّ الْوَاجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَقْوَى .
الرَّابِعَةُ : لَوْ أَنْكَحَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ ، فَفِي الْبُطْلَانِ وَالصِّحَّةِ : مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَتْنِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ ، وَالتَّصْحِيحُ : لَا أَصْلَ لَهُ . فَإِنَّهُ مُقْتَضٍ لِنَفْيِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ . وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ . لَكِنْ قَدْ يَقْرَبُ إجْرَاؤُهُ مَجْرَى الْفُضُولِيِّ . فَتَأْتِي رِوَايَةُ الِانْعِقَادِ مَعَ الْإِجَازَةِ .
الْخَامِسَةُ : لَوْ وَهَبَ الْمَغْصُوبَ : فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : الْبُطْلَانُ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
السَّادِسَةُ : تَذْكِيَةُ الْغَاصِبِ الْحَيَوَانَ الْمَأْكُولَ ، وَفِي إفَادَتِهَا لِحِلِّ الْأَكْلِ : رِوَايَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : هُوَ مَيْتَةٌ . لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مُطْلَقًا . جَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَحِلُّ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ . انْتَهَى . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ . وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا ذَبَحَ الشَّاةَ وَشَوَاهَا . وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي ذَبْحِ السَّارِقِ الْحَيَوَانَ الْمَسْرُوقَ ، فِي بَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ : التَّذْكِيَةُ بِالْآلَةِ الْمَغْصُوبَةِ . وَكَذَلِكَ التَّزَوُّجُ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ . وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا خِلَافٌ يَأْتِي .
الثَّانِيَةُ : لَوْ قَارَضَ بِالْمَغْصُوبِ ، أَوْ الْوَدِيعَةِ : فَالرِّبْحُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ . وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ عَلَى الْمَالِكِ . وَإِنْ عَلِمَ : فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْغَاصِبِ أَيْضًا . وَإِلَّا فَلَهُ عَلَيْهِ . أُجْرَةُ الْمِثْلِ . 210
الثَّالِثَةُ : إجَارَةُ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ . وَهُوَ كَالْبَيْعِ ، كَمَا تَقَدَّمَ . وَهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ . وَالْأُجْرَةُ لِلْمَالِكِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَظَاهِرُ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ : أَنَّ الْمُسَمَّى هُوَ الْوَاجِبُ لِلْمَالِكِ . قَالَهُ الْحَارِثِيُّ . وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ : إنَّ الْوَاجِبَ أُجْرَةُ الْمِثْلِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَقْوَى .
الرَّابِعَةُ : لَوْ أَنْكَحَ الْأَمَةَ الْمَغْصُوبَةَ ، فَفِي الْبُطْلَانِ وَالصِّحَّةِ : مَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْمَتْنِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ ، وَالتَّصْحِيحُ : لَا أَصْلَ لَهُ . فَإِنَّهُ مُقْتَضٍ لِنَفْيِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ . وَهُوَ خِلَافُ الْمَذْهَبِ . لَكِنْ قَدْ يَقْرَبُ إجْرَاؤُهُ مَجْرَى الْفُضُولِيِّ . فَتَأْتِي رِوَايَةُ الِانْعِقَادِ مَعَ الْإِجَازَةِ .
الْخَامِسَةُ : لَوْ وَهَبَ الْمَغْصُوبَ : فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : الْبُطْلَانُ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ .
السَّادِسَةُ : تَذْكِيَةُ الْغَاصِبِ الْحَيَوَانَ الْمَأْكُولَ ، وَفِي إفَادَتِهَا لِحِلِّ الْأَكْلِ : رِوَايَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : هُوَ مَيْتَةٌ . لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مُطْلَقًا . جَزَمَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : يَحِلُّ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ . انْتَهَى . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَهُوَ قَوْلُ غَيْرِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ . قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْمِائَةِ . وَقَدْ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ ذَلِكَ فِيمَا إذَا ذَبَحَ الشَّاةَ وَشَوَاهَا . وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي ذَبْحِ السَّارِقِ الْحَيَوَانَ الْمَسْرُوقَ ، فِي بَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ . وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِذَلِكَ : التَّذْكِيَةُ بِالْآلَةِ الْمَغْصُوبَةِ . وَكَذَلِكَ التَّزَوُّجُ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ . وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا خِلَافٌ يَأْتِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث