الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
فَائِدَتَانِ : إحْدَاهُمَا : لَا يَسْقُطُ رَهْنُهُ الشُّفْعَةَ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَإِنْ سَقَطَتْ بِالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَنَصَرَهُ الْحَارِثِيُّ . وَقِيلَ : الرَّهْنُ كَالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْكَافِي ، وَالْمُغْنِي وَالْوَجِيزِ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى . قَالَ الْحَارِثِيُّ : أَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ الرَّهْنَ بِالْوَقْفِ وَالْهِبَةِ . وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ نَصِّ الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ . فَإِنَّهُ أَبْطَلَ فِي الصَّدَقَةِ وَالْوَقْفِ بِالْخُرُوجِ عَنْ الْيَدِ وَالْمِلْكِ . وَالرَّهْنُ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الْمِلْكِ . فَامْتَنَعَ الْإِلْحَاقُ . انْتَهَى . وَقَالَ فِي الْفَائِقِ : وَخَصَّ الْقَاضِي النَّصَّ بِالْوَقْفِ . وَلَمْ يَجْعَلْ غَيْرَهُ مُسْقِطًا . اخْتَارَهُ شَيْخُنَا يَعْنِي الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ . وَكَلَامُ الشَّيْخِ يَعْنِي بِهِ الْمُصَنِّفَ يَقْتَضِي مُسَاوَاةَ الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ وَكُلَّ عَقْدٍ لَا تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهِ لِلْوَقْفِ . قَالَ يَعْنِي الْمُصَنِّفَ : وَلَوْ جَعَلَهُ صَدَاقًا أَوْ عِوَضًا عَنْ خُلْعٍ : انْبَنَى عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ . انْتَهَى . وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ سُقُوطَهَا بِإِجَارَةٍ وَصَدَقَةٍ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ . فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الْقَبُولِ : بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ . ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . 287 وَإِنْ طَلَبَ وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْدُ : بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا ، وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَى الْوَرَثَةِ . لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ . وَإِنْ كَانَ الْمُوصِي لَهُ قَبِلَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَوْ طَلَبِهِ : فَكَمَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ . تَنْقَطِعُ الشُّفْعَةُ بِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَعَلَى الْمَحْكِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنْهُ لَا يَنْقَطِعُ ، وَهُوَ الْحَقُّ . انْتَهَى . وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي .
الثَّانِيَةُ : لَوْ أَوْصَى بِالشِّقْصِ . فَإِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ قَبْلَ الْقَبُولِ : بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ وَاسْتَقَرَّ الْأَخْذُ . ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ . 287 وَإِنْ طَلَبَ وَلَمْ يَأْخُذْ بَعْدُ : بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ أَيْضًا ، وَيَدْفَعُ الثَّمَنَ إلَى الْوَرَثَةِ . لِأَنَّهُ مِلْكُهُمْ . وَإِنْ كَانَ الْمُوصِي لَهُ قَبِلَ قَبْلَ أَخْذِ الشَّفِيعِ أَوْ طَلَبِهِ : فَكَمَا مَرَّ فِي الْهِبَةِ . تَنْقَطِعُ الشُّفْعَةُ بِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَعَلَى الْمَحْكِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنْهُ لَا يَنْقَطِعُ ، وَهُوَ الْحَقُّ . انْتَهَى . وَهُوَ مُقْتَضَى إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ فِي الْمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث