الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
الصفحة 3322 · ص. المطبوع 362
الثَّالِثَةُ : إذَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْ جَزِيرَةٍ : فَلَهَا حُكْمُ الْمَوَاتِ . لِكُلِّ أَحَدٍ إحْيَاؤُهَا ، بَعُدَتْ أَوْ قَرُبَتْ . ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَالْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ . 362 قَالَ الْحَارِثِيُّ : هَذَا مَعَ عَدَمِ الضَّرَرِ . وَنَصَّ عَلَيْهِ . انْتَهَى .
الرَّابِعَةُ : مَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَمْلَاكِ وَاسْتَبْحَرَ : بَاقٍ عَلَى مِلْكِ مُلَّاكِهِ . لَهُمْ أَخْذُهُ إذَا نَضَبَ عَنْهُ . نَصَّ عَلَيْهِ . قَالَهُ الْحَارِثِيُّ وَغَيْرُهُ . وَقَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَا يُمْلَكُ مَا نَضَبَ مَاؤُهُ وَفِيهِ رِوَايَةٌ .
تَنْبِيهَانِ
أَحَدُهُمَا : مَفْهُومُ قَوْلِهِ ( وَلَا تُمْلَكُ الْمَعَادِنُ الظَّاهِرَةُ ) . كَالْمِلْحِ وَالْقَارِ : وَالنِّفْطِ وَالْكُحْلِ ، وَالْجَصِّ ، كَذَلِكَ الْمَاءُ وَالْكِبْرِيتُ ، وَالْمُومْيَا ، وَالْبِرَامُ ، وَالْيَاقُوتُ ، وَمَقَاطِعُ الطِّينِ وَنَحْوُهُ : أَنَّ الْمَعَادِنَ الْبَاطِنَةَ تُمْلَكُ . وَهُوَ وَجْهٌ وَاحْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ . وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ حَرْبٍ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ . فَلَا تُمْلَكُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرُهُمْ : هَذَا ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : قَالَ الْأَصْحَابُ : لَا يُمْلَكُ بِذَلِكَ ، وَلَا يَجُوزُ إقْطَاعُهُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِمْ .
فَائِدَةٌ : حُكْمُ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ إذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً : حُكْمُ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ الْأَصْلِ .
التَّنْبِيهُ الثَّانِي : مَفْهُومُ قَوْلِهِ عَنْ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ " وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهُ " أَنَّ لِلْإِمَامِ إقْطَاعَ الْمَعَادِنِ الْبَاطِنَةِ . وَهُوَ اخْتِيَارُ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ . وَذَكَرَ الْحَارِثِيُّ أَدِلَّةَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : هَذَا قَاطِعٌ فِي الْجَوَازِ . فَالْقَوْلُ بِخِلَافِهِ بَاطِلٌ . وَصَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ . وَقَدْ هَدَاهُمْ اللَّهُ إلَى الصَّوَابِ . انْتَهَى . قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَلَا يَجُوزُ إقْطَاعُ مَالًا يُمْلَكُ مِنْ الْمَعَادِنِ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَقَالَ الشَّيْخُ : يَجُوزُ . فَظَاهِرُ عِبَارَتِهِ إدْخَالُ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ فِي اخْتِيَارِ الشَّيْخِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ إقْطَاعُهُ ، كَالْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ . 363 قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالشَّارِحُ : قَالَهُ أَصْحَابُنَا . وَكَذَا قَالَ الْحَارِثِيُّ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمَا .
تَنْبِيهٌ : مَثَّلَ الْمُصَنِّفُ وَجَمَاعَةٌ رَحِمَهُمُ اللَّهُ مِنْ الْمَعَادِنِ الظَّاهِرَةِ : بِالْمِلْحِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَلَيْسَ عَلَى ظَاهِرِهِ . فَإِنَّ مِنْهُ مَا يَحْتَاجُ إلَى عَمَلٍ وَحَفْرٍ . وَذَلِكَ مِنْ قَبِيلِ الْبَاطِنِ . وَالصَّوَابُ : أَنَّ الْمَائِيَّ مِنْهُ مِنْ الظَّاهِرِ . كَذَا الظَّاهِرُ مِنْ الْجَبَلِ ، وَمَا احْتَاجَ إلَى كَشْفٍ يَسِيرٍ . وَأَمَّا الْمُحْتَاجُ إلَى الْعَمَلِ وَالْحَفْرِ : فَمِنْ قَبِيلِ الْبَاطِنِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث