الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
قَوْلُهُ ( الثَّانِي : الضَّوَالُّ ، الَّتِي تَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ كَالْإِبِلِ وَالْبَقَرِ ، وَالْخَيْلِ ، وَالْبِغَالِ ، وَالظِّبَاءِ ، وَالطَّيْرِ ، وَالْفُهُودِ وَنَحْوِهَا فَلَا يَجُوزُ الْتِقَاطُهَا ) بِلَا نِزَاعٍ .
فَوَائِدُ : مِنْهَا : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْحُمُرَ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . 402 قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا : قَالَهُ الْأَصْحَابُ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي آخَرِينَ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ الْحُمُرَ بِالشَّاةِ وَنَحْوِهَا . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَوْلَى .
وَمِنْهَا : قَالَ الْحَارِثِيُّ . اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ . فَأَدْخَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَمْتَنِعُ الْتِقَاطُهُ ، كَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ لَفْظِهِ هُنَا . وَصَرِيحُ لَفْظِهِ فِي الْمُغْنِي . اعْتِبَارًا بِمَنَعَتِهِ بِنَابِهِ . وَجَوَّزَ الْتِقَاطَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ . وَهُوَ أَصَحُّ . لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَنْعِ . وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَمْنُوعِ . وَفِي أَخْذِهِ حِفْظُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ . أَشْبَهَ الْأَثْمَانَ وَأَوْلَى ، مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مَالًا . فَيَكُونُ أَخَفَّ . وَعَلَى هَذَا : هَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَفِيهِمَا طَرِيقَانِ .
إحْدَاهُمَا : بِنَاءُ الْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَمَلُّكِ الشَّاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي .
وَالْأُخْرَى : بِنَاءُ الِانْتِفَاعِ عَلَى التَّمَلُّكِ لِمَا يُتَمَلَّكُ بَعْدَ الْحَوْلِ . وَبِنَاءُ مَنْعِ الِانْتِفَاعِ : أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ لِمَا ضَاعَ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ لَوْ تَلِفَ . لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ مَالًا ، فَيُؤَدِّي إلَى الِانْتِفَاعِ مَجَّانًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَارِثِيِّ .
وَمِنْهَا : يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ : أَخْذُ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَحِفْظُهُ لِرَبِّهِ . وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . وَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِالصِّفَةِ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ . وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِحِفْظِهِ لِرَبِّهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَمَنْ تَبِعَهُ : يَجُوزُ أَخْذُهَا إذَا خِيفَ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي 403 أَرْضِ مَسْبَعَةٍ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ بِمَوْضِعٍ يَسْتَحِلُّ أَهْلُهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ فِي بَرِيَّةٍ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا مَرْعَى . وَلَا ضَمَانَ عَلَى آخِذِهَا ، لِأَنَّهُ إنْقَاذٌ مِنْ الْهَلَاكِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَجَزَمَ بِهِ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ . قُلْت : لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ أَخْذِهَا ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ : لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ .
وَمِنْهَا : قَطْعُ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ : بِجَوَازِ الْتِقَاطِ الصَّيُودِ الْمُتَوَحِّشَةِ ، الَّتِي إذَا تُرِكَتْ : رَجَعَتْ إلَى الصَّحْرَاءِ . بِشَرْطِ أَنْ يَعْجِزَ عَنْهَا صَاحِبُهَا . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا . وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ : عَدَمُ الْجَوَازِ . قُلْت : وَهُوَ ضَعِيفٌ . لَكِنَّهُ إنَّمَا حُكِيَ ذَلِكَ عَنْهُ : فِي طَيْرٍ مُتَوَحِّشَةٍ . وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ .
فَوَائِدُ : مِنْهَا : الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّ الْحُمُرَ مِمَّا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . 402 قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا : قَالَهُ الْأَصْحَابُ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : هُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي آخَرِينَ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ الْحُمُرَ بِالشَّاةِ وَنَحْوِهَا . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ أَوْلَى .
وَمِنْهَا : قَالَ الْحَارِثِيُّ . اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ . فَأَدْخَلَهُ الْمُصَنِّفُ فِيمَا يَمْتَنِعُ الْتِقَاطُهُ ، كَمَا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ لَفْظِهِ هُنَا . وَصَرِيحُ لَفْظِهِ فِي الْمُغْنِي . اعْتِبَارًا بِمَنَعَتِهِ بِنَابِهِ . وَجَوَّزَ الْتِقَاطَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ . وَهُوَ أَصَحُّ . لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي الْمَنْعِ . وَلَيْسَ فِي مَعْنَى الْمَمْنُوعِ . وَفِي أَخْذِهِ حِفْظُهُ عَلَى مُسْتَحِقِّهِ . أَشْبَهَ الْأَثْمَانَ وَأَوْلَى ، مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَيْسَ مَالًا . فَيَكُونُ أَخَفَّ . وَعَلَى هَذَا : هَلْ يَنْتَفِعُ بِهِ بَعْدَ حَوْلِ التَّعْرِيفِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ . وَفِيهِمَا طَرِيقَانِ .
إحْدَاهُمَا : بِنَاءُ الْخِلَافِ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَمَلُّكِ الشَّاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ . وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي .
وَالْأُخْرَى : بِنَاءُ الِانْتِفَاعِ عَلَى التَّمَلُّكِ لِمَا يُتَمَلَّكُ بَعْدَ الْحَوْلِ . وَبِنَاءُ مَنْعِ الِانْتِفَاعِ : أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ لِمَا ضَاعَ مِنْهُ بِالْقِيمَةِ لَوْ تَلِفَ . لِانْتِفَاءِ كَوْنِهِ مَالًا ، فَيُؤَدِّي إلَى الِانْتِفَاعِ مَجَّانًا ، وَهُوَ خِلَافُ الْأَصْلِ . انْتَهَى كَلَامُ الْحَارِثِيِّ .
وَمِنْهَا : يَجُوزُ لِلْإِمَامِ وَنَائِبِهِ : أَخْذُ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ وَحِفْظُهُ لِرَبِّهِ . وَلَا يَلْزَمُهُ تَعْرِيفُهُ . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . وَلَا يُكْتَفَى فِيهَا بِالصِّفَةِ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَغَيْرُهُ . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْفُرُوعِ . وَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِهِمَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لِحِفْظِهِ لِرَبِّهِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَمَنْ تَبِعَهُ : يَجُوزُ أَخْذُهَا إذَا خِيفَ عَلَيْهَا ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي 403 أَرْضِ مَسْبَعَةٍ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، أَوْ بِمَوْضِعٍ يَسْتَحِلُّ أَهْلُهُ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ فِي بَرِيَّةٍ لَا مَاءَ فِيهَا وَلَا مَرْعَى . وَلَا ضَمَانَ عَلَى آخِذِهَا ، لِأَنَّهُ إنْقَاذٌ مِنْ الْهَلَاكِ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ كَمَا قَالَ . وَجَزَمَ بِهِ فِي تَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ . قُلْت : لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ أَخْذِهَا ، وَالْحَالَةُ هَذِهِ : لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ .
وَمِنْهَا : قَطْعُ الْمُصَنِّفِ ، وَالشَّارِحِ : بِجَوَازِ الْتِقَاطِ الصَّيُودِ الْمُتَوَحِّشَةِ ، الَّتِي إذَا تُرِكَتْ : رَجَعَتْ إلَى الصَّحْرَاءِ . بِشَرْطِ أَنْ يَعْجِزَ عَنْهَا صَاحِبُهَا . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا . وَظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ : عَدَمُ الْجَوَازِ . قُلْت : وَهُوَ ضَعِيفٌ . لَكِنَّهُ إنَّمَا حُكِيَ ذَلِكَ عَنْهُ : فِي طَيْرٍ مُتَوَحِّشَةٍ . وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث