الإنصاف
الإنصاف · الجزء السادس
الصفحة 3377 · ص. المطبوع 442
قَوْلُهُ ( وَإِنْ الْتَقَطَهُ فِي الْحَضَرِ مَنْ يُرِيدُ النُّقْلَةَ إلَى بَلَدٍ آخَرَ ، فَهَلْ يُقَرُّ فِي يَدِهِ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْهِدَايَةِ ، وَالْمُذْهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْفَائِقِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ ، وَابْنِ مُنَجَّا ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالزَّرْكَشِيِّ .
أَحَدُهُمَا : لَا يُقَرُّ فِي يَدِهِ . وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : يُقَرُّ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا جُزِمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَصَحَّحَهُ النَّاظِمُ ، وَصَاحِبُ التَّصْحِيحِ .
فَوَائِدُ : إحْدَاهُمَا : وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ نَقَلَهُ مِنْ بَلَدٍ إلَى قَرْيَةٍ ، فِيهِ الْوَجْهَانِ . قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ ، وَغَيْرِهِ .
الثَّانِيَةُ : وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ نَقَلَهُ مِنْ حِلَّةٍ إلَى حِلَّةٍ .
تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ : لَوْ كَانَ الْبَلَدُ وَبِيئًا كَغَوْرِ بَيْسَانَ وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ النَّقْلُ إلَى الْبَادِيَةِ ، لِتَعَيُّنِ الْمَصْلَحَةِ فِي النَّقْلِ . قَالَهُ الْحَارِثِيُّ . قُلْت : فَيُعَايَى بِهَا . 442
الثَّالِثَةُ : حَيْثُ يُقَالُ بِانْتِزَاعِهِ مِنْ الْمُلْتَقِطِ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْمَسَائِلِ فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِ الْأَوْلَى بِهِ . أَمَّا إذَا لَمْ يُوجَدْ فَإِقْرَارُهُ : بِيَدِهِ أَوْلَى كَيْفَ كَانَ . لِرُجْحَانِهِ بِالسَّبْقِ إلَيْهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث