الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
قَوْلُهُ ( وَإِنْ وَقَفَ عَلَى غَيْرِهِ وَاسْتَثْنَى الْأَكْلَ مِنْهُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ : صَحَّ ) هَذَا الْمَذْهَبُ . نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ ، وَابْنِ مُنَجَّا ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْوَجِيزِ ، وَالْقَوَاعِدِ ، وَغَيْرِهِمْ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَالرِّعَايَةِ . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ . فَائِدَتَانِ .
إحْدَاهُمَا : وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اسْتَثْنَى الْأَكْلَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً . وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى الْأَكْلَ وَالِانْتِفَاعَ لِأَهْلِهِ ، أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقَهُ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ 19 قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَصِحُّ شَرْطُ غَلَّتِهِ لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فِي الْمَنْصُوصِ . قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَ لِأَوْلَادِهِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ سُكْنَى الْوَقْفِ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ جَازَ . وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ إذَا شَرَطَ الِانْتِفَاعَ لِأَهْلِهِ ، أَوْ شَرَطَ السُّكْنَى لِأَوْلَادِهِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ . ذَكَرَهُ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ اسْتَثْنَى الِانْتِفَاعَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً ، فَمَاتَ فِي أَثْنَائِهَا . فَقَالَ فِي الْمُغْنِي : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ . كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ السُّكْنَى مُدَّةً ، فَمَاتَ فِي أَثْنَائِهَا . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ . وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا : يَجُوزُ إيجَارُهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِهِ .
إحْدَاهُمَا : وَكَذَا الْحُكْمُ لَوْ اسْتَثْنَى الْأَكْلَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً . وَكَذَا لَوْ اسْتَثْنَى الْأَكْلَ وَالِانْتِفَاعَ لِأَهْلِهِ ، أَوْ يُطْعِمُ صَدِيقَهُ . قَالَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَالْحَارِثِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ 19 قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَصِحُّ شَرْطُ غَلَّتِهِ لَهُ أَوْ لِوَلَدِهِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ فِي الْمَنْصُوصِ . قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَكَذَلِكَ إنْ شَرَطَ لِأَوْلَادِهِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ سُكْنَى الْوَقْفِ مُدَّةَ حَيَاتِهِمْ جَازَ . وَقِيلَ : لَا يَصِحُّ إذَا شَرَطَ الِانْتِفَاعَ لِأَهْلِهِ ، أَوْ شَرَطَ السُّكْنَى لِأَوْلَادِهِ أَوْ لِبَعْضِهِمْ . ذَكَرَهُ فِي الْفَائِقِ وَغَيْرِهِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : لَوْ اسْتَثْنَى الِانْتِفَاعَ مُدَّةً مُعَيَّنَةً ، فَمَاتَ فِي أَثْنَائِهَا . فَقَالَ فِي الْمُغْنِي : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَرَثَتِهِ . كَمَا لَوْ بَاعَ دَارًا وَاسْتَثْنَى لِنَفْسِهِ السُّكْنَى مُدَّةً ، فَمَاتَ فِي أَثْنَائِهَا . وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْحَارِثِيُّ . وَعَلَى الْمَذْهَبِ أَيْضًا : يَجُوزُ إيجَارُهَا لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَلِغَيْرِهِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث