الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
. الثَّانِيَةُ : فُرِضَتْ الصَّلَاةُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ ، وَهُوَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِنَحْوِ خَمْسِ سِنِينَ . وَقِيلَ : سِتَّةٍ . وَقِيلَ : بَعْدَ الْبَعْثَةِ بِنَحْوِ سَنَةٍ .
تَنْبِيهٌ :
دَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ ( وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ بُلُوغِ الشَّرْعِ لَهُ كَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ 389 الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَقْضِيهَا مُسْلِمٌ قَبْلَ بُلُوغِ الشَّرْعِ . وَقِيلَ : لَا يَقْضِيهَا . ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرَائِعَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَخَرَجَ رِوَايَتَانِ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْخِطَابِ قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ . انْتَهَى .
وَقِيلَ : لَا يَقْضِي حَرْبِيٌّ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَالْوَجْهَانِ فِي كُلِّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا قَبْلَ بُلُوغِ الشَّرْعِ كَمَنْ لَمْ يَتَيَمَّمْ لِعَدَمِ الْمَاءِ ، لِظَنِّهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ بِهِ . أَوْ لَمْ يُزَكِّ ، أَوْ أَكَلَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، لِظَنِّهِ ذَلِكَ . أَوْ لَمْ تُصَلِّ مُسْتَحَاضَةٌ وَنَحْوُهُ ، قَالَ : وَالْأَصَحُّ لَا فَرْضًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ . وَمُرَادُهُ وَلَمْ يَقْضِ ، وَإِلَّا أَثِمَ .
وَكَذَا لَوْ عَامَلَ بِرِبًا ، أَوْ نَكَحَ فَاسِدًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ التَّحْرِيمُ .
تَنْبِيهٌ :
دَخَلَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ ( وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ بُلُوغِ الشَّرْعِ لَهُ كَمَنْ أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَنَحْوِهِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ 389 الْأَصْحَابِ ، وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَيَقْضِيهَا مُسْلِمٌ قَبْلَ بُلُوغِ الشَّرْعِ . وَقِيلَ : لَا يَقْضِيهَا . ذَكَرَهُ الْقَاضِي ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشَّرَائِعَ لَا تَلْزَمُ إلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ . قَالَ فِي الْفَائِقِ : وَخَرَجَ رِوَايَتَانِ فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْخِطَابِ قَبْلَ الْمَعْرِفَةِ . انْتَهَى .
وَقِيلَ : لَا يَقْضِي حَرْبِيٌّ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ : وَالْوَجْهَانِ فِي كُلِّ مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا قَبْلَ بُلُوغِ الشَّرْعِ كَمَنْ لَمْ يَتَيَمَّمْ لِعَدَمِ الْمَاءِ ، لِظَنِّهِ عَدَمَ الصِّحَّةِ بِهِ . أَوْ لَمْ يُزَكِّ ، أَوْ أَكَلَ حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، لِظَنِّهِ ذَلِكَ . أَوْ لَمْ تُصَلِّ مُسْتَحَاضَةٌ وَنَحْوُهُ ، قَالَ : وَالْأَصَحُّ لَا فَرْضًا . قَالَ فِي الْفُرُوعِ . وَمُرَادُهُ وَلَمْ يَقْضِ ، وَإِلَّا أَثِمَ .
وَكَذَا لَوْ عَامَلَ بِرِبًا ، أَوْ نَكَحَ فَاسِدًا ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ التَّحْرِيمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث