الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
261 قَوْلُهُ ( وَإِنْ قُتِلَ وَأُخِذَتْ دِيَتُهُ ، فَهَلْ تَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا الْخِرَقِيُّ ، وَالزَّرْكَشِيُّ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالْهِدَايَةِ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ . إحْدَاهُمَا : تَدْخُلُ . فَتَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ { قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الدِّيَةَ مِيرَاثٌ } وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي ، وَغَيْرُهُ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ . وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ . وَغَيْرِهِمَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمْ . قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ، فِي بَابِ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ : وَتُؤْخَذُ دُيُونُ الْمَقْتُولِ وَوَصَايَاهُ مِنْ دِيَتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ . وَيَأْتِي كَلَامُهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَالْفَائِقِ فِي الَّتِي بَعْدَهَا . وَمَالَ إلَيْهِ الزَّرْكَشِيُّ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تَدْخُلُ . فَتَكُونُ لِلْوَرَثَةِ خَاصَّةً . وَقِيلَ : يُقْضَى مِنْهَا الدَّيْنُ أَيْضًا ، عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . فَإِنَّهُمْ قَالُوا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ يُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ ، وَيُجَهَّزُ مِنْهَا . وَطَرِيقَةُ الْمَجْدِ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمَا : أَنَّ وَفَاءَ الدَّيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ، إنْ قُلْنَا لَهُ : قُضِيَتْ دُيُونُهُ . وَإِنْ قُلْنَا لِلْوَرَثَةِ : فَلَا . وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَأَمَّا تَجْهِيزُهُ : فَإِنَّهُ مِنْهَا بِلَا نِزَاعٍ . وَيَأْتِي مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ . 262 تَنْبِيهٌ :
مَبْنَى الْخِلَافِ هُنَا : عَلَى أَنْ تَحْدُثَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ ، أَوْ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ .
وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا تَدْخُلُ . فَتَكُونُ لِلْوَرَثَةِ خَاصَّةً . وَقِيلَ : يُقْضَى مِنْهَا الدَّيْنُ أَيْضًا ، عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ . وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . فَإِنَّهُمْ قَالُوا عَلَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَكَذَلِكَ يُقْضَى مِنْهَا دُيُونُهُ ، وَيُجَهَّزُ مِنْهَا . وَطَرِيقَةُ الْمَجْدِ ، وَصَاحِبُ الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِمَا : أَنَّ وَفَاءَ الدَّيْنِ مَبْنِيٌّ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ ، إنْ قُلْنَا لَهُ : قُضِيَتْ دُيُونُهُ . وَإِنْ قُلْنَا لِلْوَرَثَةِ : فَلَا . وَهُوَ الْمَذْهَبُ وَأَمَّا تَجْهِيزُهُ : فَإِنَّهُ مِنْهَا بِلَا نِزَاعٍ . وَيَأْتِي مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ . 262 تَنْبِيهٌ :
مَبْنَى الْخِلَافِ هُنَا : عَلَى أَنْ تَحْدُثَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ ، أَوْ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهَا تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث