الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
الصفحة 3840
قَوْلُهُ ( وَيَمْلِكُ السَّفَرَ ) . حُكْمُ سَفَرِ الْمُكَاتَبِ حُكْمُ سَفَرِ الْغَرِيمِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ بَابِ الْحَجْرِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلَهُ السَّفَرُ كَغَرِيمٍ . قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّارِحُ : وَقَدْ أَطْلَقَ أَصْحَابُنَا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ . وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّفَرِ الطَّوِيلِ وَغَيْرِهِ . وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ : أَنَّ لَهُ مَنْعَهُ مِنْ السَّفَرِ الَّذِي تَحِلُّ نُجُومُ الْكِتَابَةِ قَبْلَهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ ، قُلْت : وَهُوَ مُرَادُ الْأَصْحَابِ . وَإِنَّمَا لَمْ يُقَيِّدُوا ذَلِكَ اكْتِفَاءً بِمَا تَقَدَّمَ لَهُمْ مِنْ الْحُرِّ الْمَدِينِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى .
تَنْبِيهٌ : يُسْتَثْنَى مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ : السَّفَرُ لِلْجِهَادِ . فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ السَّفَرُ لِذَلِكَ إلَّا بِإِذْنِهِ ، عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ . ذَكَرَهُ الزَّرْكَشِيُّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث