الإنصاف
الإنصاف · الجزء السابع
الصفحة 3914 · ص. المطبوع 501
قَوْلُهُ ( وَلَا حَدَّ عَلَى قَاذِفِهَا ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . وَنَصَّ عَلَيْهِ . وَعَنْهُ : عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَعَنْهُ . عَلَيْهِ الْحَدُّ ، إنْ كَانَ لَهَا ابْنٌ . لِأَنَّهُ أَرَادَهُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَيَنْبَغِي إجْرَاءُ الرِّوَايَتَيْنِ فِيمَا إذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ . وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي إجْرَاؤُهُمَا فِي الْأَمَةِ الْقِنِّ . 501 وَنَظِيرُ ذَلِكَ : لَوْ قَذَفَ أَمَةً ، أَوْ ذِمِّيَّةً لَهَا ابْنٌ أَوْ زَوْجٌ مُسْلِمَانِ . فَهَلْ يُحَدُّ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ . ذَكَرَهُمَا الْمَجْدُ وَغَيْرُهُ . وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ الِابْنُ وَالزَّوْجُ بِأَنْ يَكُونَا حُرَّيْنِ . انْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث