الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 3944
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : قَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ : يَجُوزُ تَقْبِيلُ فَرْجِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْجِمَاعِ ، وَيُكْرَهُ بَعْدَهُ . وَذَكَرَهُ عَنْ عَطَاءٍ .
الثَّانِيَةُ : لَيْسَ لَهَا اسْتِدْخَالُ ذَكَرِ زَوْجِهَا وَهُوَ نَائِمٌ بِلَا إذْنِهِ . وَلَهَا لَمْسُهُ وَتَقْبِيلُهُ بِشَهْوَةٍ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ . وَتَبِعَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ . وَقَالَ : لِأَنَّ الزَّوْجَ يَمْلِكُ الْعَقْدَ وَحَبْسَهَا . ذَكَرَاهُ فِي عِشْرَةِ النِّسَاءِ . وَمَرَّ بِي فِي بَعْضِ التَّعَالِيقِ قَوْلُ : إنَّ لَهَا ذَلِكَ . وَلَمْ أَسْتَحْضِرْ الْآنَ فِي أَيِّ كِتَابٍ هُوَ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث