الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 3953
فَائِدَةٌ :
قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَلَوْ خَطَبَتْ الْمَرْأَةُ أَوْ وَلِيُّهَا لِرَجُلٍ ابْتِدَاءً . فَأَجَابَهَا : فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحِلَّ لِرَجُلٍ آخَرَ خِطْبَتُهَا ، إلَّا أَنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْخَاطِبُ . وَنَظِيرُ الْأُولَى : أَنْ تَخْطُبَهُ امْرَأَةٌ ، أَوْ وَلِيُّهَا ، بَعْدَ أَنْ يَخْطُبَ هُوَ امْرَأَةً . فَإِنَّ هَذَا إيذَاءٌ لِلْمَخْطُوبِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ . كَمَا أَنَّ ذَاكَ إيذَاءٌ لِلْخَاطِبِ . وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ قَبْلَ انْعِقَادِ الْعَقْدِ . وَذَلِكَ كُلُّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَرَامًا .
فَائِدَةٌ أُخْرَى :
لَوْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ : احْتَمَلَ أَنْ يَحْرُمَ عَلَى غَيْرِهِ خِطْبَتُهَا كَمَا لَوْ خَطَبَ فَأَجَابَتْ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَحْرُمَ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَخْطُبْهَا أَحَدٌ . قَالَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا دَلِيلٌ مِنْ الْقَاضِي عَلَى أَنَّ سُكُوتَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْخِطْبَةِ لَيْسَ بِإِجَابَةٍ بِحَالٍ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث