الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
تَنْبِيهٌ :
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ : صَحَّ ، مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ ) يَعْنِي : فِي الْعُرْفِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ : بَطَلَ الْإِيجَابُ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . 51 وَعَنْهُ : لَا يَبْطُلُ . وَعَنْهُ : لَا يَبْطُلُ مَعَ غَيْبَةِ الزَّوْجِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَخَذْت هَذِهِ الرِّوَايَةَ مِنْ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي رَجُلٍ مَشَى إلَيْهِ قَوْمٌ ، فَقَالُوا " زَوِّجْ فُلَانًا " فَقَالَ " قَدْ زَوَّجْته عَلَى أَلْفٍ " فَرَجَعُوا إلَى الزَّوْجِ ، فَأَخْبَرُوهُ . فَقَالَ " قَدْ قَبِلْت " هَلْ يَكُونُ هَذَا نِكَاحًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَشْكَلَ هَذَا النَّصُّ عَلَى الْأَصْحَابِ . فَقَالَ الْقَاضِي : هَذَا حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ . قَالَ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ وَكَّلَ مِنْ قِبَلِ الْعَقْدِ عَنْهُ ، ثُمَّ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَأَمْضَاهُ . وَرَدَّهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَالَ : رِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ تُعْطِي أَنَّ النِّكَاحَ الْمَوْقُوفَ صَحِيحٌ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ أَحْسَنَ ابْنُ عَقِيلٍ . وَهُوَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ تَرَاخِيًا لِلْقَبُولِ . وَإِنَّمَا هُوَ تَرَاخٍ لِلْإِجَازَةِ .
قَوْلُهُ ( وَإِنْ تَرَاخَى عَنْهُ : صَحَّ ، مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ ، وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ ) يَعْنِي : فِي الْعُرْفِ .
قَوْلُهُ ( فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَهُ : بَطَلَ الْإِيجَابُ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . 51 وَعَنْهُ : لَا يَبْطُلُ . وَعَنْهُ : لَا يَبْطُلُ مَعَ غَيْبَةِ الزَّوْجِ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَخَذْت هَذِهِ الرِّوَايَةَ مِنْ قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ فِي رَجُلٍ مَشَى إلَيْهِ قَوْمٌ ، فَقَالُوا " زَوِّجْ فُلَانًا " فَقَالَ " قَدْ زَوَّجْته عَلَى أَلْفٍ " فَرَجَعُوا إلَى الزَّوْجِ ، فَأَخْبَرُوهُ . فَقَالَ " قَدْ قَبِلْت " هَلْ يَكُونُ هَذَا نِكَاحًا ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَأَشْكَلَ هَذَا النَّصُّ عَلَى الْأَصْحَابِ . فَقَالَ الْقَاضِي : هَذَا حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ عَنْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ . قَالَ : وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ قَدْ كَانَ وَكَّلَ مِنْ قِبَلِ الْعَقْدِ عَنْهُ ، ثُمَّ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَأَمْضَاهُ . وَرَدَّهُ ابْنُ عَقِيلٍ ، وَقَالَ : رِوَايَةُ أَبِي طَالِبٍ تُعْطِي أَنَّ النِّكَاحَ الْمَوْقُوفَ صَحِيحٌ . قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ أَحْسَنَ ابْنُ عَقِيلٍ . وَهُوَ طَرِيقَةُ أَبِي بَكْرٍ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ تَرَاخِيًا لِلْقَبُولِ . وَإِنَّمَا هُوَ تَرَاخٍ لِلْإِجَازَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث