الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 4035
فَائِدَةٌ :
ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ التَّحْلِيلِ : أَنَّ الرَّجُلَ إذَا قَتَلَ رَجُلًا لِيَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ : أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا . وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَبَثَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى طَلُقَتْ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ؟ أَجَابَ : يُعَاقَبُ مِثْلُ هَذَا عُقُوبَةً بَلِيغَةً . وَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا . وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ فِيهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث