الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 4037 · ص. المطبوع 123
الثَّانِيَةُ : قَوْلُهُ ( فَيَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، أَوْ خَالَتِهَا ) . بِلَا نِزَاعٍ . وَسَوَاءٌ كَانَتْ الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا . كَعَمَّاتِ آبَائِهَا . وَخَالَاتِهِمْ ، وَعَمَّاتِ أُمَّهَاتِهَا وَخَالَاتِهِنَّ . وَإِنْ عَلَتْ دَرَجَتُهُنَّ ، وَلَوْ رَضِيَتَا ، مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ . وَخَالَفَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّضَاعِ . فَلَمْ يُحَرِّمْ الْجَمْعَ مَعَ الرَّضَاعِ . فَعَلَى الْمَذْهَبِ : كُلُّ شَخْصَيْنِ لَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَزَوَّجَ الْآخَرَ لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ذَكَرًا وَالْآخَرُ أُنْثَى ، لِأَجْلِ الْقَرَابَةِ : لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا . قَالَهُ الْأَصْحَابُ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : خَالُ ابْنِهَا بِمَنْزِلَةِ خَالِهَا . وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ ، بِأَنْ يَنْكِحَ امْرَأَةً وَيَنْكِحَ ابْنَةَ أُمِّهَا فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ . 123 وَيَحْرُمُ أَيْضًا الْجَمْعُ بَيْنَ خَالَتَيْنِ ، بِأَنْ يَنْكِحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ . فَتُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ . وَيَحْرُمُ أَيْضًا الْجَمْعُ بَيْنَ عَمَّتَيْنِ ، بِأَنْ يَنْكِحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمَّ الْآخَرِ . فَيُولَدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنْتٌ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث