الإنصاف
الإنصاف · الجزء الثامن
الصفحة 4233
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : لَوْ أَبَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الزَّوْجَيْنِ التَّسْلِيمَ أَوَّلًا : أُجْبِرَ الزَّوْجُ عَلَى تَسْلِيمِ الصَّدَاقِ أَوَّلًا . ثُمَّ تُجْبَرُ هِيَ عَلَى تَسَلُّمِ نَفْسِهَا . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . جَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَغَيْرِهِمَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَقِيلَ : يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِجَعْلِهِ تَحْتَ يَدِ عَدْلٍ . وَهِيَ بِتَسْلِيمِ نَفْسِهَا . فَإِذَا فَعَلَتْهُ : أَخَذَتْهُ مِنْ الْعَدْلِ . وَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهُمَا ، فَسَلَّمَ : أُجْبِرَ الْآخَرُ . فَإِنْ بَادَرَ هُوَ ، فَسَلَّمَ الصَّدَاقَ فَلَهُ طَلَبُ التَّمْكِينِ . فَإِنْ أَبَتْ بِلَا عُذْرٍ فَلَهُ اسْتِرْجَاعُهُ .
الثَّانِيَةُ : لَوْ كَانَتْ مَحْبُوسَةً ، أَوْ لَهَا عُذْرٌ يَمْنَعُ التَّسَلُّمَ : وَجَبَ تَسْلِيمُ الصَّدَاقِ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . كَمَهْرِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَا تُوطَأُ مِثْلُهَا . كَمَا تَقَدَّمَ . وَقِيلَ : لَا يَجِبُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث